للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلٌ الْخَمْسِينَ (وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ (بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ بِعَيْنٍ عَشْرَةً وَفِي مِلْكِهِ عَشْرَةٌ أُخْرَى (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنْ نَقَدَهُ فِي الثَّمَنِ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ) أَيْ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ كَالذِّمِّيِّ قَبْلَهُ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ زَكَّى الْجَمِيعَ) أَيْ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ كَذَا عَبَّرَ م ر فِي شَرْحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ أَنَّهُ يُقَوِّمُ مَالَ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ بَلَغَ مَعَهَا نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهَذَا الْمُتَبَادِرِ عَلَى حَجّ ثُمَّ قَالَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إلَخْ اهـ. كَلَامُ ع ش.

وَعِبَارَةُ حَجّ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ وَمَلَكَ خَمْسِينَ بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْسِينَ إنَّمَا تُضَمُّ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كُلٌّ بِحَوْلٍ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ بِتَقْوِيمِهِ آخِرَ الْحَوْلِ وَقَدْ وُهِبَ لَهُ مِنْ جِنْسِ نَقْدِهِ مَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْمَوْهُوبِ مِنْ يَوْمِ وُهِبَ لَهُ لَا مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ تِجَارَتِهِ بِالنَّقْصِ اهـ.

فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ) وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ.

وَسَيَأْتِي مَا فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَصْلِ وَالرِّبْحُ خِلَافُهُ وَأَنَّ كُلًّا يُزَكَّى لِحَوْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَغَيْرِهِ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ. وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا بِعَشْرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ مِنْهَا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ لِحَوْلِهِ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ اهـ.

فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَّ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَهُ بِعَيْنٍ نَقْدُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِينِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى حَوْلِ رَأْسِ مَالِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِمَالِ التِّجَارَةِ هُنَا خُصُوصُ الْعَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى نَقْدًا بِنَقْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ وَقَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِعَيْنِ نَقْدٍ) أَيْ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ مَضْرُوبًا أَمْ لَا كَتِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ بِخِلَافِ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ إذَا اشْتَرَى بِهِ، فَإِنَّ الْحَوْلَ مِنْ الشِّرَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمَمْلُوكَ هُنَا الزَّائِدُ عَلَى عَرْضِ التِّجَارَةِ يُكْمِلُ النِّصَابَ وَهُنَاكَ الزَّائِدُ لَا يُكْمِلُهُ كَمَا رَأَيْت اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ نِصَابًا اشْتَرَى بِبَعْضِهِ وَأَبْقَى بَعْضَهُ وَهَذَا فِيمَا هُنَا وَأَمَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ وَأَبْقَى بَعْضَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا) أَيْ أَوْ بِعِشْرِينَ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ حَجّ أَيْ وَكَانَ مَا أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَى بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقْبَضَهُ عَنْ الْفِضَّةِ ذَهَبًا أَوْ عَكْسَهُ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ لِاشْتِرَاكِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ مِمَّا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ، فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِهِ كَانَ حَوْلُهُ مِنْ الشِّرَاءِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ، وَفِي جِنْسِهِ وَلَا النَّقْدَيْنِ إنَّمَا خُصَّا بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ دُونَ بَاقِي الْجَوَاهِرِ لِإِرْصَادِهِمَا لِلنَّمَاءِ وَالنَّمَاءُ يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِي الْوَاجِبِ سَبَبًا فِي الْإِسْقَاطِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَبَبًا فِي الْإِسْقَاطِ أَيْ فَلَوْ جَعَلَ حَوْلَهُمَا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ مُسْقِطًا لِمَا مَضَى مِنْ حَوْلِ النَّقْدِ لَزِمَ مَا ذُكِرَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ فَهُوَ كَالشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ دَفَعَهُ فِي الثَّمَنِ أَيْ عَنْهُ وَالْمُرَادُ دَفْعُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَكَمَا لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ نَقَدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ حَجّ وَصُورَتُهُ كَأَنْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً لِلتِّجَارَةِ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَدَفَعَهَا عَنْ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُبْنَى حَوْلُ الْأَمْتِعَةِ عَلَى السِّتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ يُسْتَأْنَفُ حَوْلًا لِلْأَمْتِعَةِ مِنْ حِينِ مَلَكَهَا وَفَارَقَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>