وَقَرِيبٍ وَرَقِيقٍ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وُجُوبِهَا وَإِنْ طَرَأَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ غَيْبَةٌ أَوْ غَصْبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُخْرِجُ عَنْ غَيْرِهِ مُسْلِمًا.
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُخَاطَبُ بِإِخْرَاجِهَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَبِ الْعَاجِزِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا. . . إلَخْ.
قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ وَبَيَّنَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَوَالَةً فَالْمُحِيلُ لَا يُطَالَبُ وَإِنْ كَانَتْ ضَمَانًا فَالْمَضْمُونُ عَنْهُ لَا يُطَالَبُ اهـ. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنْ أُرِيدَ مَنْعُ الْمُطَالَبَةِ بِالْمُبَادَرَةِ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهَا فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْمُطَالَبَةُ بِأَصْلِ الدَّفْعِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِبِهِ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكِرٍ اهـ. أَقُولُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا هَذَا وَلَوْ قَبْلَ بِأَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ لِرَفْعِ صَوْمِهَا إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ حَتَّى تُخْرِجَ الزَّكَاةَ لَمْ يَبْعُدْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(فَرْعٌ)
نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ شَافِعِيَّةً، وَالزَّوْجُ حَنَفِيًّا لَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حَنَفِيَّةً تَعْتَقِدُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَالزَّوْجُ شَافِعِيًّا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَوُجُوبُهَا عَلَى الزَّوْجَةِ ابْتِدَاءً وَوُجُوبُهَا عَلَى الزَّوْجِ مِنْ بَابِ التَّحَمُّلِ عَنْهَا لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ ابْتِدَاءً سَقَطَتْ عَنْ الزَّوْجِ إذْ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَوْ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُؤَدِّي أَقَرَّهُ شَيْخُنَا سُلْطَانٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ زَوْجَةٍ) أَيْ غَيْرِ نَاشِزَةٍ فَإِنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ الْفِطْرَةَ كَمَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ إلَّا الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً فَاسِدَةً كَمَا مَرَّ وَإِلَّا الزَّوْجَةَ الَّتِي حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا دُونَ نَفَقَتِهَا انْتَهَتْ قَالَ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَسْقُطُ فِطْرَتُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْأَيْنِ فِي عِصْمَتِهِ وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التَّحَمُّلِ عَنْهَا اهـ. م ر وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُقَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَقَرِيبٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ عَلَا، وَالْفَرْعُ وَإِنْ سَفَلَ اهـ. شَيْخُنَا ف.
الْوَلَدُ الْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ فِطْرَتُهُ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ وَلَدٍ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا لِإِعْسَارِهِ اهـ. انْتَهَى سم (قَوْلُهُ: وَرَقِيقٍ) فَلَوْ بِيعَ مَعَ الْغُرُوبِ فَلَا زَكَاةَ عَنْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ وَقَعَ الْجُزْءَانِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَعَلَى مَنْ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ فِي خِيَارِ أَحَدِهِمَا فَعَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ) رَاجِعٌ لِلزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْبَةٌ رَاجِعٌ لِلْقَرِيبِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٌ رَاجِعٌ لِلرَّقِيقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ح ل أَوْ غَيْبَةٌ لِلْمَالِ اهـ. وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرِجُ عَنْ غَيْرَهُ. . . إلَخْ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَى حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ إذْ هَذَا تَعْمِيمٌ فِي الْمُخْرِجِ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ طَرَأَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ) كَنُشُوزِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا أَوْ كَمَوْتِ الْقَرِيبِ وَاسْتِغْنَائِهِ وَكَعِتْقِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْبَةٌ أَيْ لِلْقَرِيبِ أَوْ الْمَالِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٌ أَيْ لِلرَّقِيقِ أَوْ الْمَالِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا إذَا طَرَأَتْ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَا تُسْقِطُ الْفِطْرَةِ بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُهَا. اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ " وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُ الْعَبْدِ أَيْ الرَّقِيقِ الْغَائِبِ فَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ وَلَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إخْرَاجِ فِطْرَتِهِ فِي الْحَالِ أَيْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ حَيَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَقِيلَ إنَّمَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا إذَا عَادَ كَزَكَاةِ مَالِهِ الْغَائِبِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جُوِّزَ هُنَاكَ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ أَصْلًا عَمَلًا بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَمَحَلُّ هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ انْقِطَاعُ خَبَرِهِ فَلَوْ بَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَادَ لِسَيِّدِهِ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى يَدِهِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الضَّالِّ أَمَّا لَوْ انْتَهَتْ غَيْبَتُهُ إلَى مَا ذُكِرَ لَمْ تَجِبْ الْفِطْرَةُ جَزْمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْفَرَائِضِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ هَذَا مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي جِنْسِ الْفِطْرَةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْعَبْدِ وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ فَكَيْفَ يُخْرِجُ مِنْ جِنْسِ بَلَدِهِ رُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْقَاعِدَةِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلْدَةٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا أَوْ يَدْفَعُ فِطْرَتَهُ لِلْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِيُخْرِجَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَقْوَاتِ نَعَمْ إنْ دَفَعَ لِلْقَاضِي الْبُرَّ خَرَجَ عَنْ الْوَاجِبِ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute