أَمْ كَافِرًا وَوُجُوبُ فِطْرَةِ زَوْجَةِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي وَصُورَتُهُ: أَنْ تُسْلِمَ تَحْتَهُ وَيَدْخُلَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْمُؤَدِّي وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَجِبُ لِمَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوُجُوبِ كَوَلَدٍ وَرَقِيقٍ لِعَدَمِ وُجُودِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ؛ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا نَعَمْ وُجُوبُ فِطْرَةِ الْمُرْتَدِّ وَمَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الْإِسْلَامِ.
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَقْوَاتِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. . . إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَالَ ز ي وَهَلْ يُحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِمَوْتِهِ أَوْ يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَرَائِضِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ حَجّ أَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ كَافٍ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا م ر فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَفِي تَصْوِيرِ الْحُكْمِ نَظَرٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى، وَالْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهَا بِمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِفِطْرَةِ عَبْدٍ فَادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْ السَّيِّدِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالرُّفْقَةُ: الْجَمَاعَةُ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِك فَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ زَالَ اسْمُ الرُّفْقَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ لُغَةُ تَمِيمٍ، وَالْجَمْعُ: رِفَاقٌ مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبِرَامٍ وَبِكَسْرِهَا فِي لُغَةِ قَيْسٍ، وَالْجَمْعُ رِفَقٌ مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمْ كَافِرًا) أَيْ فَيُخْرِجُ وَيَنْوِي هُوَ لَا الْمُخْرَجُ عَنْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الزَّكَاةِ لِلتَّمْيِيزِ، وَالنِّيَّةُ الَّتِي لَا تَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى كُفْرِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا فَتَتَبَيَّنُ فُرْقَتُهَا مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ فَلَا زَوْجِيَّةَ وَلَا وُجُوبَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَيْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ عَنْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَفِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ عَنْهُ أَيْ الْغَيْرِ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَجِبُ ابْتِدَاءً) اسْتَثْنَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْقَاصِرَ قَالَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً قَطْعًا اهـ. قَالَ م ر وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْكَلَامُ عَلَى عُمُومِهِ كَمَا أَطْلَقُوهُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ خِطَابُ الْقَاصِرِ إذَا كَانَ الْخِطَابُ مُسْتَقِرًّا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَنْتَقِلُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: شَرْطُ أَصْلِ الْخِطَابِ الْفَهْمُ وَغَيْرُ الْمُمَيَّزِ لِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ لَا فَهْمَ لَهُ فَلَا يَعْقِلُ خِطَابَهُ مُطْلَقًا، وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقَاصِرَ يُخَاطَبُ بِهَا خِطَابَ إلْزَامٍ لَزِمَتْهُ لَا خِطَابَ تَكْلِيفٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْمُؤَدِّي) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي التَّحَمُّلِ قَوْلَانِ قِيلَ تَحَمُّلُ ضَمَانٍ وَقِيلَ: تَحَمُّلُ حَوَالَةٍ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَعْسَرَ وَزَوْجَتُهُ مُوسِرَةٌ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْمُؤَدِّي) وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْكَافِرِ وَهِيَ لِلتَّمْيِيزِ لَا لِلتَّقَرُّبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ، وَالْمَنْفِيُّ فِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ كَوْنُهَا لِلتَّقَرُّبِ وَعَلَى التَّحَمُّلِ فَهُوَ كَالْحَوَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْحُرَّةِ الْمُوسِرَةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِخْرَاجُ كَمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا أَجْزَأَ إخْرَاجُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتَحَمِّلِ نَظَرًا لِكَوْنِهَا طُهْرَةً لَهُ فَلَا تَأْيِيدَ فِي هَذَا لِلضَّمَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِكَوْنِهِ نَوَى فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ نِيَّتِهِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُجُودِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْجَنِينِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبَاقِيهِ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ؛ لِأَنَّهُ جَنِينٌ مَا لَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُهُ اهـ. م ر قَالَ سم وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْبَعْدِيَّةِ الْمَعِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ) أَيْ إخْرَاجُهَا أَيْ لَا يُطَالَبُ بِهَا وَلَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُهَا لِمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا فَهُوَ مُعَاقَبٌ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَهَا هَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ صِحَّةِ إخْرَاجِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَهَا عَمَّا مَضَى لَهُ فِي الْكُفْرِ فَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ عَدَمِ صِحَّةِ قَضَائِهِ لِمَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ عَدَمُ صِحَّةِ أَدَائِهِ هُنَا فَلَا يَقَعُ مَا أَدَّاهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَقَدْ يُقَالُ يَقَعُ تَطَوُّعًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ لَا فَرْضِهَا وَلَا نَفْلِهَا فَلَمْ يَصِحَّ مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَمَّا فَاتَهُ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فِي زَمَنِ الْكُفْرِ فِي الْجُمْلَةِ إذْ يُعْتَدُّ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ مِنْهُ فَإِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لُغِيَ مَا يَخْتَصُّ بِهَا وَهُوَ وُقُوعُهَا فَرْضًا وَوَقَعَتْ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ وُجُوبُ فِطْرَةِ الْمُرْتَدِّ) أَيْ مِنْ حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَمَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٌ أَيْ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ لَا الْوُجُوبُ فَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْإِخْرَاجِ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُطَالَبُ بِالْإِخْرَاجِ؛ لِأَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ. . . إلَخْ) أَيْ وَقْفَ تَبَيُّنٍ لَا وَقْفَ وُجُوبٍ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute