للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يُخْرِجُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْمَحَلِّ مُجْزِئًا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْمَحَالِّ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَحَلَّانِ مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَتَعْبِيرِي بِالْمَحَلِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ (فَإِنْ كَانَ بِهِ) أَيْ بِالْمَحَلِّ (أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا خُيِّرَ) بَيْنَهَا (وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا) اقْتِيَاتًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَالِبٌ تَعَيَّنَ، وَالْعِبْرَةُ بِغَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ لَا وَقْتِ الْوُجُوبِ.

(وَيُجْزِئُ) قُوتٌ (أَعْلَى عَنْ) قُوتٍ (أَدْنَى) ؛ لِأَنَّهُ زِيدَ فِيهِ خَيْرٌ لَا عَكْسُهُ لِنَقْصِهِ عَنْ الْحَقِّ (وَالْعِبْرَةُ) فِي الْأَعْلَى، وَالْأَدْنَى (بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ) لَا بِالْقِيمَةِ (فَالْبُرُّ) لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ اقْتِيَاتًا (خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَالْأُرْزِ) وَالزَّبِيبِ (وَالشَّعِيرِ) وَذِكْرُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَالتَّمْرُ) خَيْرٌ (مِنْ الزَّبِيبِ) لِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأُرْزَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ.

(وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ قُوتٍ) وَاجِبٍ (وَعَنْ آخَرَ) مِنْ قُوتٍ (أَعْلَى مِنْهُ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ لِأَحَدِ جُبْرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

(وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ) بِقَيْدَيْنِ زِدْتُهُمَا بِقَوْلِي (مِنْ جِنْسَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَجُوزُ تَبْعِيضُهُ مِنْ نَوْعَيْنِ وَمِنْ جِنْسَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ عَنْ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ مِنْ الْوَاجِبِ وَنِصْفًا عَنْ الثَّانِي مِنْ جِنْسٍ أَعْلَى مِنْهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَحَالِّ فَالْأَوَّلُ يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ اعْتِبَارِ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَهَذَا الثَّانِي يَعْتَبِرُ قُوتَ آخِرِ مَحَلٍّ عُهِدَ وُصُولُهُ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الثَّالِثُ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يُؤْثِرُ الدَّفْعَ إلَيْهِ جَوَازَ النَّقْلِ لَا عَدَمُ اعْتِبَارِ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أَنْ يَدْفَعَ لِلْحَاكِمِ أَعْلَى الْأَقْوَاتِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْبُرُّ أَوْ يَدْفَعُ إلَيْهِ قُوتَ آخِرِ مَحَلٍّ عُهِدَ وُصُولُهُ إلَيْهِ ثُمَّ أَنَّهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ يُنْظَرُ كَيْفَ إخْرَاجُهَا مَعَ امْتِنَاعِ النَّقْلِ إلَّا إنْ أُرِيدَ دَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَاجُ لِدَفْعِهَا لِلْحَاكِمِ أَيْضًا، وَالتَّقْدِيرُ لَا يَخْلُو عَنْ خَلَلٍ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ذَكَرَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَهَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَيْضًا وَإِنْ قُيِّدَتْ بِبَلَدٍ وَأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَنْقُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا أَخَذَهَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ.

وَالْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ وَقَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُخْرِجُ لِلْحَاكِمِ. . . إلَخْ) أَيْ مَعَ إخْرَاجِهِ مِنْ أَشْرَفِ الْأَقْوَاتِ أَوْ مَعَ إخْرَاجِهِ مِنْ قُوتِ آخِرِ مَحَلٍّ عُهِدَ وُصُولُهُ إلَيْهِ إذْ لَا يُجْزِئُ النَّقْلُ إلَّا إذَا أَخْرَجَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ أَعْلَى) رَسْمُهُ بِالْيَاءِ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمَالُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَ عَدَمُ إجْزَاءِ الذَّهَبِ عَنْ الْفِضَّةِ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ ثَمَّ بِالْعَيْنِ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ مِنْهَا، وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنُظِرَ لِمَا بِهِ غِذَاؤُهُ وَقِوَامُهُ، وَالْأَقْوَاتُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ وَتَعْيِينُ بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى كَانَ أَوْلَى فِي غَرَضِ هَذِهِ الزَّكَاةِ اهـ. شَرْحُ حَجّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ زِيدَ فِيهِ خَيْرٌ) أَيْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ) أَيْ بِزِيَادَةِ نَفْعِ الِاقْتِيَاتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لِكَوْنِهِ أَنْفَعَ. . . إلَخْ.

(تَنْبِيهٌ)

عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ ثُمَّ الشَّعِيرُ ثُمَّ الْأُرْزُ ثُمَّ التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ كَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْفُولِ، وَالْحِمَّصِ، وَالْعَدَسِ وَالْمَاشِّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ، وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصُ فَالْمَاشُّ فَالْعَدَسُ فَالْفُولُ فَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأَقِطَ فَاللَّبَنَ فَالْجُبْنَ بَعْدَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا اهـ. شَرْحُ حَجّ وَمُرَادُهُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الذُّرَةِ الدُّخْنُ كَمَا فِي سم قَالَ شَيْخُنَا ح ف وَتَرْتِيبُهَا فِي الْأَعْلَى كَتَرْتِيبِهَا الْوَاقِعِ فِي الْبَيْتِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَ سم قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ. . . إلَخْ الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ عَلَى الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَنْفَعُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا، وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعِ نَحْوِ الْبُرِّ إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالتَّمْرُ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ) وَيَلِيهِ الْأَقِطُ فَاللَّبَنُ فَجُمْلَةُ مَرَاتِبِ الْأَقْوَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرْتَبَةً مَرْمُوزٌ إلَيْهَا بِحُرُوفِ أَوَائِلِ كَلِمَاتِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ نَظْمًا لِضَبْطِهَا

بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا ... عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا

حُرُوفٌ أَوَّلُهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَةً ... أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إنْ عَقَلَا

فَالْبَاءُ لِلْبُرِّ وَالسِّينُ لِلسُّلْتِ، وَالشِّينُ لِلشَّعِيرِ، وَالذَّالُ لِلذُّرَةِ، وَمِنْهَا الدَّخْنُ وَالرَّاءُ لِلْأُرْزِ، وَالْحَاءُ: لِلْحِمَّصِ، وَالْمِيمُ لِلْمَاشِّ، وَالْعَيْنُ: لِلْعَدَسِ وَالْفَاءُ: لِلْفُولِ، وَالتَّاءُ: لِلتَّمْرِ، وَالزَّايُ: لِلزَّبِيبِ، وَالْأَلِفُ: لِلْأَقِطِ وَاللَّامُ: لِلَّبَنِ، وَالْجِيمُ: لِلْجُبْنِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ فِي كَلَامِ ابْنِ وَحْشِيَّةَ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ مِنْ جِنْسَيْنِ. إلَخْ) فَلَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ الْبُرَّ الْمُخْتَلِطَ بِالشَّعِيرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا فَيُخْرِجُ صَاعًا مِنْ الْبُرِّ أَوْ مِنْ الشَّعِيرِ وَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا أَخْرَجَ الْأَغْلَبَ وَلَا يُخْرِجُ الْمُخْتَلِطَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَبْعِيضَ الصَّاعِ مِنْ جِنْسَيْنِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ. . . إلَخْ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ الثَّانِي إخْرَاجُ نِصْفٍ مِنْ جِنْسِ مَا أَخْرَجَهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ كَانَ الرَّقِيقُ بِمَحَلٍّ لَهُ قُوتٌ يَصْلُحُ لِلْإِخْرَاجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهِ قُوتٌ فَأَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِهِ فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ بَلَدَيْ السَّيِّدَيْنِ وَتَفَاوَتَ قُوتُ بَلَدِهِمَا هَلْ يُجَابُ مِنْ قُوتِهِ أَعْلَى فَيُخْرِجُ الْجَمِيعَ مِنْهُ أَوْ يُخْرِجُ الْجَمِيعَ مِمَّنْ قُوتُهُ دُونَهُ يَظْهَرُ الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>