وَلَا تَجِبُ فِي مَالِ وُقِفَ لِجَنِينٍ إذْ لَا وُثُوقَ بِوُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَقَوْلِي مَحْجُورٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ.
(وَ) فِي (مَغْصُوبٍ وَضَالٍّ وَمَجْحُودٍ) مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
طَلَبْت مِنْ الْمَلِيحِ زَكَاةَ حُسْنٍ ... عَلَى صِغَرٍ مِنْ السِّنِّ الْبَهِيِّ
فَقَالَ وَهَلْ عَلَى مِثْلِي زَكَاةٌ ... عَلَى رَأْيِ الْعِرَاقِيِّ الْكَامِلِيِّ
فَقُلْت الشَّافِعِيُّ لَنَا إمَامٌ ... يَرَى أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّبِيِّ
فَقَالَ اذْهَبْ إذًا وَاقْبِضْ زَكَاتِي ... بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ
وَتَمَّمَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فَقَالَ
فَقُلْت لَهُ فَدَيْتُك مِنْ فَقِيهٍ ... أَيُطْلَبُ بِالْوَفَاءِ سِوَى الْمَلِيِّ
نِصَابُ الْحُسْنِ عِنْدَك ذُو امْتِنَاعٍ ... بِخَدِّك وَالْقَوَامِ السَّمْهَرِيِّ
فَإِنْ أَعْطَيْتهَا طَوْعًا وَإِلَّا ... أَخَذْنَاهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
وَكَتَبَ بَعْدَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ الظُّرَفَاءِ: اُنْظُرْ نِصَابَ الْحُسْنِ مَا هُوَ وَمَا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُهَا فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ
تَبَدَّى بِالسُّؤَالِ لَنَا ظَرِيفٌ ... فَقَالَ وَمَا النِّصَابُ عَلَى الصَّبِيِّ
وَمَا قَدْرُ الزَّكَاةِ لَأَعْرِفَنَّهْ ... فَأَوْضَحَنِيهِ فِي قَوْلٍ جَلِيٍّ
رِكَازُ الْحُسْنِ جَازَ وَفِيهِ خُمْسٌ ... بِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ لِلنَّبِيِّ
فَيُؤْخَذُ خُمُسُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ... بِضَمٍّ ثُمَّ لَثْمٍ لِلْبَهِيِّ
وَإِنِّي عَامِلٌ فِي الْأَخْذِ حَالًا ... وَأَصْرِفُهُ مَصَارِيفَ الزَّكِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ فِي مَالٍ وُقِفَ لِجَنِينٍ) أَيْ لِأَجْلِ جَنِينٍ فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ فَيَشْمَلُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ وَجَبَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ زَكَاةُ مُدَّةِ الْوَقْفِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَرَثَةِ مُدَّةَ الْوَقْفِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُخْرِجُهُ وَفِي كَلَامِ م ر تَفْرِيعُهُ عَلَى شَرْطٍ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْمَالِكِ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ: " قَوْلُهُ: وَلَا تَجِبُ فِي مَالِ وُقِفَ لِجَنِينٍ أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا فِيمَا وُقِفَ لِجَنِينٍ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ الْخُنْثَى وَوُقِفَ لَهُ مَالٌ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ بِمَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْخُنْثَى وَثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ أَخٍ فَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ لَا يَرِثُ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ يَرِثُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُصُوصِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ وَمَضَى الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لَهُمْ بَعْدُ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَرَجَعَ الْمَالُ إلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وُقِفَ لِجَنِينٍ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ أَخْبَرَ بِحَيَاتِهِ مَعْصُومٌ إذْ لَا يَزِيدُ عَلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَقَدْ صَرَّحُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ اهـ. ع ش وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا قَالَهُ م ر وز ي. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا وُثُوقَ بِحَيَاتِهِ) أَيْ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ تَحَقُّقُ وُجُودِ الْمَالِكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذْ لَا وُثُوقَ بِحَيَاتِهِ) أَيْ مَا دَامَ حَمْلًا وَإِنْ حَصَلَتْ حَرَكَةٌ فِي الْبَطْنِ جَازَ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ حَمْلٍ كَالرِّيحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ) وَيَشْمَلُ الْمُفْلِسَ أَيْضًا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِزَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٍ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ فِي إسَامَتِهَا وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ أَنَّهُ لَوْ أَسَامَهَا الْغَاصِبُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ فِي فَصْلٍ إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ وَلَوْ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ أَوْ مُشْتَرٍ شِرَاءً فَاسِدَا فَلَا زَكَاةَ كَمَا يَأْتِي لِعَدَمِ إسَامَةِ الْمَالِكِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْمَسْرُوقُ كَالْمَغْصُوبِ وَتَرَكَهُ لِدُخُولِهِ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الضَّالِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الْوَاقِعُ فِي بَحْرٍ وَالْمَدْفُونُ فِي مَوْضِعٍ وَنَسِيَهُ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ حَالًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي الْجُحُودِ فَقَطْ إذْ لَا يُقَالُ فِي الْمَغْصُوبِ، وَالضَّالِّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ دَيْنًا، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ غَايَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ وَقَوْلُهُ: بِعَقْدٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِإِرْثٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُلِكَتْ. . إلَخْ عِلَّةٌ لِلْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي دَيْنٍ عَطْفُ عَامٍّ