للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمِلْكِهِ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِلَّا فَلَا.

(وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ لِشُمُولِ الْخَبَرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ آنِفًا لِمَالِهِ، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِمَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحَوْلِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ أَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ وَاسْتَمَرَّ إلَى تَمَامِهِ وَلَمْ يُقْتَلْ وَبِالصُّورَتَيْنِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: إنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا دَفَعَهُ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْقَابِضِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَابِضُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا قَالَ حَجّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَجَّلَةِ بِأَنَّ الْمُخْرِجَ هُنَا لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَجَّلَةِ فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِخْرَاجِ فِي الْجُمْلَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ الْقَابِضُ بِأَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ لَا تُسْتَرَدُّ مِنْهُ اهـ. بِالْمَعْنَى، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ إنَّهُ حَيْثُ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ فَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَضَمِنَهُ أَخَذَهُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا فِي الْمُعَجَّلَةِ فَالْمُخْرِجُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَتَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ زَكَاةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَالْحَادِثُ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمِلْكِهِ) أَيْ كَمَا يُوقَفُ مِلْكُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الرِّدَّةِ: وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ وَيُقْضَى عَنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا وَمَا أَتْلَفَهُ فِيهَا وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ) أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ وَإِنْ كَانَ الْإِخْرَاجُ بِالْفِعْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمَكُّنِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَحْجُورِ بِالنِّسْبَةِ لِحَجْرِ الْفَلَسِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ فَوْرًا عَلَى زَوَالِهِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي زَمَانِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ حَجْرِ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ فَوْرًا عَلَى زَوَالِهِ كَمَا سَيَظْهَرُ قَرِيبًا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ) أَيْ فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهَا عَنْهُ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَإِنْ خَافَ أَخْرَجَهَا سِرًّا فَإِنْ تَعَسَّرَ أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْرَجَهَا الْمَحْجُورُ إذَا كَمُلَ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَلِيُّهُ) أَيْ حَيْثُ كَانَ يَرَى الْوُجُوبَ كَشَافِعِيٍّ وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ حَنَفِيًّا لَا يَرَى الْوُجُوبَ إذْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَا يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ كَحَنَفِيٍّ أَيْ وَلَمْ يُلْزِمْهُ حَاكِمٌ بِالْإِخْرَاجِ فَالِاحْتِيَاطُ لَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ الزَّكَاةَ وَأَنْ يَحْبِسَهَا إلَى أَنْ يَكْمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَمُلَ أَخْبَرَهُ بِهَا وَمِثْلُ الْحَنَفِيِّ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عَامِّيًّا لَمْ يَتَمَذْهَبْ بِمَذْهَبٍ كَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الِاحْتِيَاطِ مَنْ يَرَى الْوُجُوبَ كَالشَّافِعِيِّ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ نَقْلًا عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَانْظُرْ لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَةُ الْمَحْجُورِ، وَالْوَلِيِّ بِأَنْ كَانَ الصَّبِيُّ شَافِعِيًّا، وَالْوَلِيُّ حَنَفِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَدْ يُقَالُ الْعِبْرَةُ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْوَلِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَعَدَمِهِ بِعَقِيدَةِ الْمَوْلَى لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ الصَّبِيَّ إمَّا صَبِيٌّ حَنَفِيٌّ فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ حَجّ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُعْتَقِدُ لِلْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ إخْرَاجُهَا إذَا كَمُلَ اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يُقَالُ قَوَاعِدُ التَّقْلِيدِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَثَلًا إذَا لَزِمَهُ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِيُسْقِطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ: وَلَوْ حَنَفِيًّا إذْ غَايَتُهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَنَّهُ كَشَافِعِيٍّ لَزِمَهُ زَكَاةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ اهـ. وَكَتَبَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ قَوْلُهُ: وَلَزِمَ الْمَوْلَى وَلَوْ حَنَفِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَوْلَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فِي إخْرَاجِ مَا مَضَى قَبْلَ الْكَمَالِ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ وَإِنْ كَانَ مُعْتَقَدُ الْوَلِيِّ الْوُجُوبَ أَوْ شَافِعِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْتَقَدُ الْوَلِيِّ عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ انْقَطَعَ ارْتِبَاطُهُ بِاعْتِقَادِ الْوَلِيِّ وَنُظِرَ لِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ اهـ. م ر اهـ. فَإِنْ أَخَّرَ الْوَلِيُّ إخْرَاجَ زَكَاةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ عَصَى، قَالَهُ فِي التَّحْرِيرِ قَالَ الشَّيْخُ: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ فَتَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ أَنَّهُ يَضْمَن حِصَّةَ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِمْ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ صَارَ مُقَصِّرًا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِمْ وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يُوجِبُ ضَمَانَهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَمَّا زَكَاةُ الْحُسْنِ فَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ: إنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَأَنْشَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>