أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) .
مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيٌّ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِالْخُمُسِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْأُولَى لِسُقُوطِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَوْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَاذَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَعَدَمِ بُلُوغِهِ نِصَابًا فِي الْخَامِسَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي السَّادِسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ.
(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَفِي رِوَايَةٍ «حَتَّى يَزْهُوَ» يُقَالُ: زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ، وَأَزْهَى يُزْهِي: إذَا احْمَرَّ أَوْ اصْفَرَّ، وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ، وَالِاصْفِرَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ بَعْدَ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَزَهَى النَّبْتُ يَزْهُو زَهْوًا بَلَغَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَكِنْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ هَكَذَا يَتَعَيَّنُ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمُسِ نِصَابًا اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ فِيمَا إذَا بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا فَوُجُوبُهَا فِيمَا إذَا بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ أَوْلَى وَأَظْهَرُ هَذَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْطِفْ عَلَى الظَّرْفِ الْمَذْكُورِ بَلْ عَطَفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ كَمَا عَلِمْت يَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ بِمُقْتَضَى التَّرْكِيبِ الْعَرَبِيِّ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا بِدُونِ الْخُمْسِ لَكِنَّهُ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ وَهَذَا مُحَالٌ عَقْلًا إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْقِسْمُ أَكْبَرَ مِنْ مُقَسَّمِهِ وَلَا أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ أَكْبَرَ مِنْ كُلِّهِ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ نَصُّهَا: " وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حَوْلٌ وَالْجَمِيعُ نِصَابٌ زَكَوِيٍّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ وَهِيَ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَنْهَجِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ.
وَعِبَارَةَ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: " قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا نَوْعُ مُسَامَحَةٍ مِنْ جِهَةِ سِيَاقِ الْعَطْفِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اُنْظُرْ عَطَفَهُ عَلَى مَاذَا. اهـ. وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ لَا يُقَالُ هَذَا الْعَطْفُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا بِدُونِ الْخُمْسِ وَلَكِنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِثْلُ هَذَا لَا يُعْتَرَضُ بِهِ لِوُضُوحِ عَدَمِ إرَادَةِ مِثْلِهِ فِي كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الْخُمْسِ وُجُودًا وَلَا عَدَمًا أَوْ التَّقْدِيرُ أَوْ بَلَغَهُ مَعَ الْخُمْسِ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْغَانِمُونَ. . . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقِيلَ: تُمْلَكُ بِحِيَازَةِ الْمَالِ فَقَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّمَلُّكِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفِهِ أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ.
شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ) هَلْ الْمُرَادُ أَجْنَاسٌ.
(قُلْت)
الظَّاهِرُ نَعَمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا زَكَوِيَّةً وَكُلُّ وَاحِدٍ نِصَابٌ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهَا صِنْفًا غَيْرَ زَكَوِيٍّ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: مَاذَا يُصِيبُهُ) أَيْ مِنْ الِأَنْوَاعِ وَقَوْلُهُ: وَكَمْ نَصِيبُهُ أَيْ مِنْ الْعَدَدِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثَةِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهَا عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ زِيَادَةَ نَصِيبِهِ عَلَى نِصَابٍ أَمْ لَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) أَيْ وَشَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَوْنُ الْمَالِكِ مُعَيَّنًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ وُجُوبَهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَمْ لَا لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ أَمْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ دَيْنُهُ النِّصَابَ فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ.
وَالثَّانِي يَمْنَعُ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ، وَالثَّالِثُ: يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ أَيْ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا، وَالرِّكَازُ، وَالْعَرْضُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الزُّرُوعُ، وَالثِّمَارُ، وَالْمَاشِيَةُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الظَّاهِرَ يَنْمُو بِنَفْسِهِ، وَالْبَاطِنَ إنَّمَا يَنْمُو بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْوِجُ إلَى صَرْفِهِ فِي قَضَائِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ فَإِنْ زَادَ وَكَانَ الزَّائِدُ نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ مَا يَقْتَضِي بِهِ الدَّيْنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْنَعُ قَطْعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ بِبَاقِي الدُّيُونِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّهُ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْقَاضِي لِكُلِّ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ شَيْئًا قَدْرَ دَيْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَا يَخُصُّهُ بِالتَّقْسِيطِ وَمَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِهِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ وَلَا عَلَى الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَتَرْكِهِمْ ذَلِكَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِزَوَالِ مِلْكِهِ اهـ. مِنْ