وَلَوْ حُجِرَ بِهِ (وُجُوبَهَا) وَلَوْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَمَكَّنَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ.
(وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا وَضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْهُمَا (قُدِّمَتْ) عَلَى الدَّيْنِ تَقْدِيمًا لِدَيْنِ اللَّهِ.
وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» وَكَالزَّكَاةِ سَائِرُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ نَعَمْ الْجِزْيَةُ وَدَيْنُ الْآدَمِيّ مُسْتَوِيَانِ مَعَ أَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْآدَمِيِّ دَيْنُ اللَّهِ كَكَفَّارَةٍ وَحَجٍّ فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ النِّصَابُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَيَسْتَوِيَانِ وَبِالتَّرِكَةِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا عَلَى حَيٍّ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُجِرَ بِهِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ أَيْ عَدَمَ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ أَخْذُهُ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ قَالَ: وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْحَجْرِ يَقْتَضِيهِ اهـ. وَمَشَى م ر عَلَى تَصْوِيرِهَا بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ أَيْ وَإِنْ تَرَكُوهُ لَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَحَكَمْنَا أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ، وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا، وَفِي الثَّانِيَةِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ زَكَّى الْمَبِيعَ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ وَبَيْنَ هَذَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ فَكَانَ التَّسَلُّطُ عَلَى الْآخِذِ أَتَمَّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ مُعَيَّنٌ وَلَا بُدَّ فَتَعَلُّقُهُ دُونَ التَّعَلُّقِ هُنَاكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ كَانَ مَلَكَهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ فَيَرْجِعُ الْمَبِيعُ لَهُ فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ تَمَامِ الْحَوْلِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ ثَمَرَةً فَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مَا عَيَّنَهُ لِكُلٍّ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ ور م (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ اهـ. م ر أَيْ وَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَا نَظَرَ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ اهـ. ح ل وَفِيهِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا مِنْهُ فَكَيْفَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ عَيْنٍ الَّذِي عَيَّنَهُ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ إذَا كَانَ نِصَابًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ دَيْنًا فَيَتَوَقَّفُ الْإِخْرَاجُ عَلَى قَبْضِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ حَالًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوا تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ) أَيْ لِلْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ سَوَاءٌ حَدَثَ الدَّيْنُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ إطْلَاقُهُ كَغَيْرِهِ اهـ. ز ي وَقَوْلُهُ: قُدِّمَتْ أَيْ الزَّكَاةُ وَلَوْ زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَى الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ وَلَوْ لِمُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْفَرَائِضِ يُبْدَأُ بِالزَّكَاةِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ هَلْ فِيهِ تَكْرَارٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: حُقُوقُ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ لِأَنَّهُ فِي الْحُدُودِ وَنَحْوِهَا أَوْ يُقَالُ الزَّكَاةُ فِيهَا جِهَتَانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ) اُنْظُرْ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لَا تَفِي بِأُجْرَةِ الْحَاجِّ هَلْ يُصْرَفُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ يُؤَخَّرُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَرْضَى بِهِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْأَعْمَالِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ حِصَّةُ كُلٍّ لَا تَفِي بِهِ هَلْ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ وَيُخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ أَوْ بِقُرْعَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُسْتَوِيَانِ) لَيْسَ الْمُرَادُ التَّخْيِيرَ فِي الْبُدَاءَةِ بِأَيِّهِمَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي التَّقْسِيطِ فَيُوَزَّعُ الْمَوْجُودُ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ فَكَأَنَّهَا دَيْنُ آدَمِيٍّ. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَسْتَوِيَانِ) أَيْ بِالتَّقْسِيطِ فَيُقَسَّطُ الْمَوْجُودُ عَلَيْهِمَا. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ مَعْدُومًا وَاسْتَوَيَا فِي التَّعْلِيقِ بِالذِّمَّةِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا تَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يُشْتَرَى بِهِ بَعْضُهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً فِيهِ نَظَرٌ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرِجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. . . إلَخْ) وَيَجِبُ