للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكُلِّ يَوْمٍ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ، وَالتَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ) وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا (تَبْيِيتُهَا) وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ عَائِشَةَ الْآتِي (وَتَعْيِينُهُ) أَيْ الْفَرْضِ.

ــ

[حاشية الجمل]

خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ نِيَّةً إنْ خَطَرَ الصَّوْمُ بِبَالِهِ بِصِفَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

تَصِحُّ نِيَّةُ الصَّوْمِ بِالْقَلْبِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ التَّوَقُّفَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ بِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا ذُكِرَ اهـ. إيعَابٌ وَكَتَبَ أَيْضًا (تَنْبِيهٌ)

حَكَوْا خِلَافًا فِي أَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ شَرْطٌ وَلَمْ يَحْكُوا مِثْلَهُ هُنَا بَلْ تَطَابَقُوا عَلَى أَنَّهَا رُكْنٌ وَسَبَبُهُ أَنَّ الصَّوْمَ عَدَمٌ فَلَا مُقَوِّمَ لَهُ إلَّا هِيَ؛ لِأَنَّهَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا نِيَّةٌ) بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ حَقِيقَةَ الصَّوْمِ وَهِيَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ، وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَيَقْصِدُ الْإِتْيَانِ بِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِحْضَارِ وَقَصْدِ الْإِتْيَانِ بِالْمُسْتَحْضَرِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: " قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ صِفَاتِ الصَّوْمِ مَعَ ذَاتِهِ ثُمَّ يَضُمُّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ فَلَوْ أَخْطَرَ بِبَالِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَ جَهْلِهِ مَعْنَاهَا لَمْ يَصِحَّ اهـ. وَقَوْلُهُ: صِفَاتِ الصَّوْمِ كَكَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ كَالْكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ وَذَاتُهُ الْإِمْسَاكُ جَمِيعَ النَّهَارِ اهـ. مِنْ هَامِشِ نُسْخَةِ شَرْحِ م ر لِشَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ.

وَمِنْ صِفَاتِهِ كَوْنُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ وَلَا غَيْرُهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا نِيَّةٌ) أَيْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَوْ قَارَنَهَا الْفَجْرُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ شَكَّ حَالَ النِّيَّةِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَهَا هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا فَتَصِحُّ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِي نِيَّةِ الْيَوْمِ قَبْلَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ شَكَّ هَلْ كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ لَا أَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا أَوْ لَا فَإِنْ تَذَكَّرَ فِيهِمَا وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا وَقَعَتْ لَيْلًا أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ) أَيْ عِنْدَنَا كَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَإِنْ اكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِالنِّيَّةِ نَهَارًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ تَرْكًا لَكِنَّهُ كَفٌّ قُصِدَ لِقَمْعِ الشَّهْوَةِ فَالْتَحَقَ بِالْفِعْلِ فَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ أَوَّلِ رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيعِهِ لَمْ يَكْفِ لِغَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَ النِّيَّةَ فِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَهَا فِيهِ لِيَحْصُلَ لَهُ صَوْمُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَلَّدَ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ وَهُوَ حَرَامٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا لِكُلِّ يَوْمٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِتَخَلُّلِ الْيَوْمَيْنِ بِمَا يُنَاقِضُ الصَّوْمَ كَالصَّلَاتَيْنِ يَتَخَلَّلُهُمَا السَّلَامُ وَلَوْ شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَوْ لَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا وَلَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا صَحَّ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ صَحَّ أَيْضًا إذْ هُوَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِيهِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْخُرُوجِ لَا تُؤَثِّرُ فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ بَلْ مَتَى تَذَكَّرَهَا قَبْلَ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِمَا ذُكِرَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَذَكُّرُهَا عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهَا أَصْلًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ هَلْ نَوَى أَوْ لَا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ لَمْ يُؤَثِّرْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْكَفَّارَةِ لَوْ صَامَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ هَلْ نَوَى أَوْ لَا أَجْزَأَهُ بَلْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَيْثُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ التَّضْيِيقُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهَا بَطَلَتْ فِي الْحَالِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ تَبْيِيتُهَا) أَيْ إيقَاعُهَا لَيْلًا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّتْ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَقَعُ نَفْلًا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ وَلَوْ مِنْ جَاهِلٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ نَوَى فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ انْعِقَادَهُ نَفْلًا إنْ كَانَ جَاهِلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَبْيِيتُهَا) يُقَالُ بَاتَ يَفْعَلُ كَذَا يَبِيتُ وَيَبَاتُ بَيْتُوتَةً إذَا فَعَلَهُ لَيْلًا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} [النساء: ٨١] {إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: ١٠٨] فَمَعْنَاهُ يُدَبِّرُونَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ) رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ إيقَاعُهَا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْعِبَادَةِ (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُهُ) كَرَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ التَّعْيِينِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ أَوْ صَوْمُ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ صَوْمَ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَنْ قَضَاءِ أَيِّهِمَا فِي الْأَوَّلِ وَلَا نَوْعَهُ فِي الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الثُّلَاثَاءَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>