للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُخْتَارًا) فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ أَوْ تَقَايَأَ ذَاكِرًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ جَاهِلًا غَيْرَ مَعْذُورٍ بَاطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحُوهُ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ غَلَبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» فِي الثَّانِي فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ نَاسِيًا وَلَا مُكْرَهًا وَلَا جَاهِلًا مَعْذُورًا بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَا بِغَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ فَهِيَ مُفْطِرَةٌ لِعَيْنِهَا لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْ الْقَيْءِ، وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ فِي الْجِمَاعِ، وَالِاسْتِقَاءَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالذَّاكِرِ وَالْمُخْتَارِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(لَا) تَرْكُ (قَلْعِ نُخَامَةٍ وَمَجِّهَا) فَلَا يَجِبُ فَلَا يُفْطِرُ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِمَا مِمَّا تَتَكَرَّرُ (وَلَوْ نَزَلَتْ) مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ.

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلًا وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ لَهُ الْجُشَاءُ الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَاهُ وَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَاسْتِقَاءَةُ غَيْرِ جَاهِلٍ. . . إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ قَاءَ الرَّجُلُ مَا أَكَلَهُ قَيْئًا مِنْ بَابِ بَاعَ ثُمَّ أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَقْذُوفِ وَاسْتَقَاءَ اسْتِقَاءَةً وَتَقَيَّأَ تَكَلَّفَهُ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ قَيَّأَهُ غَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُخْتَارًا) اُنْظُرْ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرًا مُبَانًا أَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجٍ مُبَانٍ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ إنْزَالٌ هَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَوْ يُفْطِرُ فَقَطْ وَقِيَاسُ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ لَا كَفَّارَةَ بَلْ وَلَا فِطْرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ هَذَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ وَتَصْرِيحِهِمْ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ أَنَّهُ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ هُنَا وَفِي الْحَجِّ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِهَا حَدٌّ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَلَا مَهْرَ كَمَا لَا يَجِبُ بِقَطْعِ يَدِهَا شَيْءٌ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفِطْرِ وَفِي الْكَفَّارَةِ نَظَرًا لِسُقُوطِهَا بِالشُّبْهَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ. اهـ. شَرْحُ م ر وَيُشْتَرَطُ فِي الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ كَوْنُ الْمُجَامِعِ وَاضِحًا فَلَا يُفْطِرُ بِهِ خُنْثَى إلَّا إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِأَنْ تُيُقِّنَ كَوْنُهُ وَاطِئًا أَوْ مَوْطُوءًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ جَامَعَ مَا لَوْ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَنْزَلَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ كَالْإِنْزَالِ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ اهـ. زِيَادِيٌّ وَتُفْطِرُ هِيَ بِدُخُولِ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا غَيْرَ مَعْذُورٍ) وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لِلصَّوْمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ وَمَا تُجْهَلُ حَقِيقَتُهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ جَهِلَ حُرْمَةَ شَيْءٍ خَاصٍّ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّادِرَةِ وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُفْطِرًا لَا يُعْذَرُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ إذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ أَنْ يَمْتَنِعَ وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عُذْرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ. زِيَادِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَاطِلٌ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْفِطْرِ بِاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) فِي الْمُخْتَارِ وَذَرَعَ الثَّوْبَ وَغَيْرَهُ مِنْ بَابِ قَطَعَ ومِنْهُ أَيْضًا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ سَبَقَهُ وَغَلَبَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مُكْرَهًا) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ كَأَنْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْمُفْطِرِ مِنْ صَوْمِ نَفْلٍ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ كَذَلِكَ أَوْ نَحْوَ كَفَّارَةٍ بِشَرْطِهَا، وَالظَّاهِرُ فِي ذَلِكَ الْفِطْرُ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ مَنْ ذُكِرَ عَلَى التَّحَلُّلِ فَتَحَلَّلَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ تَحَلُّلُهُ وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ اضْطَرَّ إلَى الْفِطْرِ لِدَفْعِ نَحْوِ مَرَضٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ لِدَفْعِهِ فَأُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ كَاتِبُهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَدْ تَعَرَّضَ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَأَنَّهُ يَبْطُلُ الصَّوْمُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا مُكْرَهًا) لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ بِهِ تَنْفِيرًا عَنْهُ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا لَا يُبِيحُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر فَتَلَخَّصَ أَنَّ كَوْنَ الْمُكْرَهِ عَلَى الْجِمَاعِ لَا يُفْطِرُ مُقَيَّدًا بِقَيْدَيْنِ كَوْنِ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَكَوْنِهِ عَلَى غَيْرِ الزِّنَا وَإِلَّا فَيُفْطِرُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ) هَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي مِنْ الصُّوَرِ الْمُغْتَفَرَةِ لِلْجَاهِلِ، وَقَوْلُهُ: عَنْ الْعُلَمَاءِ أَيْ الْعَالِمِينَ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ خَاصَّةً وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُوا غَيْرَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ. . . إلَخْ) كَأَنْ تَقَايَأَ مَنْكُوسًا، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ بِالِاسْتِقَاءِ كَأَنْ تَقَايَأَ مَنْكُوسًا بَطَلَ صَوْمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مُفْطِرَةٌ بِعَيْنِهَا لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ الْبِنَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ رُجُوعُ شَيْءٍ مِمَّا خَرَجَ وَإِنْ قَلَّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لَا تَرْكُ قَلْعِ نُخَامَةٍ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ تَرْكِ الِاسْتِقَاءَةِ اهـ. ح ل وَالنُّخَامَةُ بِالْمِيمِ وَيُقَالُ لَهَا: النُّخَاعَةُ بِالْعَيْنِ وَهِيَ الْفَضْلَةُ الْغَلِيظَةُ تَنْزِلُ مِنْ الدِّمَاغِ أَوْ تَصْعَدُ مِنْ الْبَاطِنِ يَلْفِظُهَا الشَّخْصُ مِنْ فِيهِ وَلَوْ نَجِسَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَالْقَلْعُ إخْرَاجُهَا مِنْ مَحِلِّهَا الْأَصْلِيِّ، وَالْمَجُّ إخْرَاجُهَا مِنْ الْفَمِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ أَيْ تَرْكُهُمَا سَوَاءٌ نَزَلَتْ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ الصَّدْرِ وَأَمَّا حُكْمُهُمَا فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُفْطِرُ بِهِمَا وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ حُكْمِ الْمَجِّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَزَلَتْ. . . إلَخْ إذْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ يَجِبُ الْمَجُّ وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يَجِبُ وَقَوْلُهُ: مِنْ دِمَاغِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا عَلِمْت أَيْ أَوْ صَعِدَتْ مِنْ صَدْرِهِ وَقَوْلُهُ: حَصَلَتْ أَيْ اسْتَقَرَّتْ وَوَقَفَتْ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَلَوْ لَمْ تَقِفْ بَلْ اسْتَمَرَّتْ سَائِلَةً إلَى الْجَوْفِ لَمْ يَضُرَّ وَقَوْلُهُ: فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>