للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) .

وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ) إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ (أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ وَإِلَّا قَضَاهُ) وُجُوبًا فِيهِمَا.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ.

(وَ) ثَانِيهَا (تَرْكُ جِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ غَيْرِ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ ذَاكِرًا) لِلصَّوْمِ.

ــ

[حاشية الجمل]

النَّهَارَ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ. . . إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ أَجْزَأَهُ مَا صَامَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَالثَّانِي يَكُونُ أَدَاءً؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَدْ يَجْعَلُ غَيْرَ الْوَقْتِ وَقْتًا كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَيُتِمُّ عَدَدَهُ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ رَمَضَانُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَامِلًا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر: فَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَكُنْ شَوَّالًا وَلَا ذَا الْحِجَّةِ وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ كَامِلًا فَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ مَا صَامَهُ كَامِلًا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا وَقُلْنَا إنَّهُ قَضَاءٌ فَلَهُ إفْطَارُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إذَا عَرَفَ الْحَالَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا فَالصَّحِيحُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ كَامِلًا وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ نَاقِصًا وَإِنْ وَافَقَ ذَا الْحِجَّةِ فَالصَّحِيحُ مِنْهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ كَامِلًا وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ نَاقِصًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ) أَيْ وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ أَوَّلًا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ م ر عَنْ الْبَارِزِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ عَنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لمر فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَضَاهُ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ لِإِتْيَانِهِ بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَا تُجْزِئُهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَدِيمِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِلْعُذْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَقَعَ عَنْهَا) أَيْ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَوْلُهُ: لَا عَنْ الْقَضَاءِ أَيْ لَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمَ رَمَضَانَ وَفَاتَ وَقْتُهُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَاتَّفَقَ وُقُوعُ قَضَائِهِ فِي رَمَضَانَ آخَرَ أَجْزَأَهُ الْأَوَّلُ عَنْ الْأَدَاءِ لَا عَنْ الْقَضَاءِ وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ عَنْ الْأَدَاءِ مَا لَمْ يَنْوِ بِالصَّوْمِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْقَضَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْقَضَاءَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَا عَنْ الْقَضَاءِ لَعَلَّ صُورَتُهُ أَنَّهُ نَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَانَ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ عَنْ قَضَاءِ السَّنَةِ السَّابِقَةِ فَالْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ لَا عَنْ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ، وَلَوْ قَضَاءً، وَلَا عَنْ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ.

وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَوْ لَزِمَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَوَافَقَ رَمَضَانَ الْمُقْبِلَ لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَا عَنْ الْقَضَاءِ وَلَا عَنْ الْحَاضِرِ، وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ ظَنَّ فَوْتَ رَمَضَانَ فَصَامَ قَضَاءً فَوَافَقَ رَمَضَانَ آخَرَ أَجْزَأَهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ الَّذِي وَافَقَهُ لِظَنِّهِ فَوَاتَهُ لَا قَضَاءَ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. سم انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ جِمَاعٍ. إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْجِمَاعُ، وَالِاسْتِقَاءُ يَجُوزُ فِيهِمَا الْإِضَافَةُ إلَى غَيْرِ إضَافَةً لِلْفَاعِلِ وَيَجُوزُ فِيهِمَا التَّنْوِينُ وَرَفْعُ غَيْرٍ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الرُّكْنِ أَرْبَعُ تُرُوكٍ هَذَانِ، وَتَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ وَتَرْكُ اسْتِمْنَائِهِ وَيَجْمَعُ الْأَرْبَعَةَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ. اهـ شَيْخُنَا، وَالْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ إدْخَالُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَنْزَلَ أَمْ لَا اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ دُبُرًا مِنْ آدَمِيٍّ. . . إلَخْ فَيُفْطِرُ الْآدَمِيُّ الْوَاطِئُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْطُوءُ لَيْسَ آدَمِيًّا وَعَكْسُهُ وَتُفْطِرُ الْمَرْأَةُ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرًا مُبَانًا وَعَكْسُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرْجِ الْمُبَانِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ الْأَغْبِيَاءُ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ اهـ. ق ل عَلَيْهِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَكُونَ إضَافَةُ الْجِمَاعِ إلَى " غَيْرِ " صَادِقَةً بِالْإِضَافَةِ لِلْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ بِهِ الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ.

(قَوْلُهُ: وَاسْتِقَاءَةُ غَيْرِ جَاهِلٍ. . . إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ إلَى جَوْفِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا، وَأَفْطَرَ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِمَرَضٍ أَوْ جُوعٍ مُضِرٍّ اهـ م ر اهـ. سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ وَصَلَتْ فِي دُخُولِهَا إلَى الْجَوْفِ أَمْ لَا فَأَخْرَجَهَا عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَضُرَّ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فِي هَذِهِ إذَا خَشِيَ نُزُولَهَا لِلْبَاطِنِ كَالنُّخَامَةِ الْآتِيَةِ

(فَرْعٌ)

لَوْ شَرِبَ خَمْرًا بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَرْضًا فَقَدْ تَعَارَضَ وَاجِبَانِ الْإِمْسَاكُ، وَالتَّقَايُؤُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَنْ م ر أَنَّهُ يُرَاعَى حُرْمَةُ الصَّوْمِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ فِيهِ، وَالِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ التَّقَايُؤِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّقَايُؤِ وَإِنْ جَازَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ اهـ م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(فَرْعٌ)

أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَيْلًا كَثِيرًا وَعُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جَشًّا يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا خَالَفَ وَخَرَجَ مِنْهُ يُفْطِرُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>