للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ أَوْ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ جَوْفَهُ) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ أَوْ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ وَكَذَا لَوْ وَصَلْت عَيْنٌ جَوْفَهُ نَاسِيًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ رَدِّهَا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا مَعْذُورًا كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمِنْ مَرَّ وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ الْغُبَارُ جَوْفَهُ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَبْسُورِ فَأَعَادَهَا.

(لَا سَبْقُ مَاءٍ إلَيْهِ بِمَكْرُوهٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وُصُولٌ. اهـ شَيْخُنَا وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ إيصَالَ الْغُبَارِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا جَعْلُ قَوْلِهِ لَا سَبْقَ. إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ وُصُولِ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا إيصَالَ فِيهِ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا حَتَّى جُعِلَ مُحْتَرَزًا وَبَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى جُعِلَ مُسْتَثْنًى فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مُسْتَثْنَاةٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا سَبْقَ. . . إلَخْ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ: وَشَرْطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ بِقَصْدٍ فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ ذُبَابٍ) فِي الْمُخْتَارِ والذُّبَّانَةُ بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ وَنُونٍ قَبْلَ الْهَاءِ وَاحِدَةُ الذُّبَابِ وَلَا تَقُلْ ذُبَانَةٌ بِالْكَسْرِ وَجَمْعُ الذُّبَابِ فِي الْقِلَّةِ أَذِبَّةٌ كَغُرَابِ وَأَغْرِبَةٍ، وَفِي الْكَثْرَةِ: ذِبَّانٌ كَغُرَابٍ وَغِرْبَانٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غُبَارِ طَرِيقِ) لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. سم خِلَافًا لحج وز ي حَيْثُ قَيَّدَاهُ بِالطَّاهِرِ هَذَا حُكْمُ عَدَمِ الْإِفْطَارِ وَأَمَّا حُكْمُ وُجُوبِ غَسْلِ الْفَمِ مِنْهُ، وَالْعَفْوِ عَنْهُ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ وَجَبَ الْغَسْلُ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الْإِفْطَارِ وَبَيْنَ الْعَفْوِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ مُعْتَادِهَا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي يُغَرْبِلُ وَهِيَ أَصَالَةٌ إدَارَةُ نَحْوِ الْحَبِّ فِي نَحْوِ غِرْبَالٍ لِإِخْرَاجِ طِيبِهِ مِنْ خَبِيثِهِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى طَرِيقٍ أَيْ وَلَوْ غُبَارَ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ) أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ أَيْ فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ حَتَّى دَخَلَ الذُّبَابُ أَوْ الْبَعُوضُ جَوْفَهُ ضَرَّ تَأَمَّلْ. اهـ شَيْخُنَا وَاَلَّذِي فِي ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَبِلَهُ الْمَدَابِغِيُّ هُنَاكَ أَنَّ الذُّبَابَ وَالْبَعُوضَ كَالْغُبَارِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِيَدْخُلَ فَالْكُلُّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهًا) وَكَذَا نَائِمٌ وَمُغْمًى عَلَيْهِ نَعَمْ إذَا تَنَاوَلَ الْمُكْرَهُ لَا لِأَجْلِ الْإِكْرَاهِ بَلْ لِغَرَضِ نَفْسِهِ أَفْطَرَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ إنَاءَيْنِ مُعَيَّنٍ فَأَكَلَ مِنْ الْآخَرِ وَكَذَا الْأَكْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاءَيْنِ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا فَيُفْطِرُ كَمَا فِي الْجِنَايَاتِ وَدَخَلَ فِي الْإِكْرَاهِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا وَمَا لَوْ خَافَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِهَا تَلَفَ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فَأَكْرَهَهُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَلَا يُفْطِرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَشَرْطُ عَدَمِ الْفِطْرِ بِالْإِكْرَاهِ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ الْمُكْرَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ بَلْ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ لَا غَيْرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى دَخَلَ الْغُبَارُ) أَيْ بِقِسْمَيْهِ وَلَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ اهـ. ز ي اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: لَمْ يُفْطِرْ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ لِأَجْلِ دُخُولِ الْغُبَارِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ م ر فِي الْعُبَابِ الْفِطْرَ إذَا فَتَحَ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْغُبَارُ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدْ يُقَالُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ ظَاهِرَةٌ فِي الْأَوَّلِ حَتَّى فِي كَلَامِهِ تَعْلِيلِيَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَعَادَهَا) أَيْ وَلَوْ بِإِدْخَالِ أُصْبُعِهَا مَعَهَا إلَى الْبَاطِنِ إنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا أَفْطَرَ لِوُصُولِ الْإِصْبَعِ إلَى ذَلِكَ. اهـ. ح ل وَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْقَذَرِ؛ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ مَعَهَا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَيَضُرُّ عَوْدُهُ مَعَهَا لِلْبَاطِنِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ رِيقٌ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهَا لَمْ يُفَارِقْ مَعْدِنَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ، وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّهُ غَسْلُهَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الثَّانِي اهـ. شَرْحُ حَجّ.

(قَوْلُهُ: لَا سَبْقُ مَاءٍ إلَيْهِ. . إلَخْ) مُسْتَثْنًى مِنْ وُصُولِ الْعَيْنِ اهـ. ح ل، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَفْهُومِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ عَاجِزًا عَنْ رَدِّهَا وَجَعْلُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ وُصُولِ الْعَيْنِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَاكَ مُفْطِرٌ وَهَذَا مُفْطِرٌ فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِثْنَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَا سَبْقُ مَاءٍ إلَيْهِ بِمَكْرُوهٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فِيهِ لِغَرَضٍ وَابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الدَّارِمِيِّ لَوْ كَانَ بِفِيهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءٌ فَحَصَلَ لَهُ نَحْوُ عُطَاسٍ فَنَزَلَ بِهِ الْمَاءُ جَوْفَهُ أَوْ صَعِدَ لِدِمَاغِهِ لَمْ يُفْطِرْ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: لِغَرَضٍ صَوَّرَهُ سم عَلَى حَجّ بِمَا لَوْ وَضَعَهُ لِنَحْوِ الْحِفْظِ وَكَانَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْغَرَضِ مَا لَوْ وَضَعَ الْخُبْزَ فِي الْفَمِ لِمَضْغِهِ لِنَحْوِ الطِّفْلِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ وَمَا لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ لِمُدَاوَاةِ أَسْنَانِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لِدَفْعِ غَثَيَانٍ يُخَافُ مِنْهُ الْقَيْءَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَلَوْ وَضَعَ فِي فَمِهِ مَاءً مَثَلًا بِلَا غَرَضٍ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ أَوْ سَبَقَهُ ضَرَّ أَوْ وَضَعَهُ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ أَوْ عَطَشٍ فَنَزَلَ جَوْفَهُ أَوْ صَعِدَ إلَى دِمَاغِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ أَوْ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ فَتَحَ فَمَه فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ أَفْطَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَكْرُوهٍ) بِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَسْنُونِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَمْ يُفْطِرْ وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>