كَمُبَالَغَةِ مَضْمَضَةٍ أَوْ اسْتِنْشَاقٍ) وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ فَيَضُرُّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يُبَالِغْ أَوْ بَالَغَ لِغَسْلِ نَجَاسَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ.
(وَ) تَرْكُ (اسْتِمْنَائِهِ) أَيْ مَنْ مَرَّ (وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ) كَقُبْلَةٍ (بِلَا حَائِلٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْإِيلَاجِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِحَائِلٍ وَتَقْيِيدِي بِمَنْ مَرَّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالضَّمِيرِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ انْغَمَسَ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ الِانْغِمَاسُ وَأَفْطَرَ بِذَلِكَ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَمْكَنَ غُسْلُهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِمَكْرُوهٍ) الْأَوْلَى بِغَيْرِ مَأْمُورٍ بِهِ لِيَشْمَلَ الْمُبَاحَ كَغُسْلِ التَّبَرُّدِ، وَالتَّنْظِيفِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهُمَا مُفْطِرٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَمُبَالَغَةِ مَضْمَضَةٍ أَوْ اسْتِنْشَاقٍ) قَالَ حَجّ: وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ أَنْفَهُ أَوْ فَمَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأَ فَمَه أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَرَّةٍ رَابِعَةٍ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ اسْتِمْنَائِهِ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصَّائِمَ مَتَى أَخْرَجَ الْمَنِيَّ بِقَصْدِ إخْرَاجِهِ كَمَا هُوَ مَعْنَى الِاسْتِمْنَاءِ إذْ هُوَ طَلَبُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَيُفْهَمُ الْقَصْدُ بَطَلَ صَوْمُهُ سَوَاءٌ كَانَ جَائِزًا أَوْ لَا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ بِحَائِلٍ أَوْ لَا وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْحَائِلِ وَعَدَمِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إخْرَاجَهُ كَأَنْ وَجَدَ مُجَرَّدَ لَذَّةٍ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ وَلَوْ رَقِيقًا لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَقَالَ هَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا الْتِفَاتَ لِمَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَقَرَّرَ فِي قِرَاءَةِ التَّحْرِيرِ فَقَالَ حَاصِلُهُ: أَنَّ الْإِنْزَالَ إنْ كَانَ بِالِاسْتِمْنَاءِ أَيْ بِطَلَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا أَفْطَرَ مُطْلَقًا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِاللَّمْسِ فَتَارَةً يَكُونُ الْمَلْمُوسُ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لَا تَشْتَهِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ كَالْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ، وَالْعُضْوِ الْمُبَانِ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا بِحَائِلٍ أَمْ لَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِ مَا يُشْتَهَى طَبْعًا فَتَارَةً يَكُونُ مُحَرَّمًا، وَتَارَةً لَا فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَلَمَسَهُ بِشَهْوَةٍ وَبِلَا حَائِلٍ أَفْطَرَ بِالْإِنْزَالِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ بِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ فَيُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ بِلَمْسِهِ مُطْلَقًا أَيْ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ مُحَرَّمًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَيُفْطِرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ بِلَا حَائِلٍ يُفْطِرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَائِلٍ وَإِنْ رَقَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يَنْقُضُ لَمْسُهُ كَأَمْرَدَ وَمَحْرَمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُفْطِرُ بِلَمْسِهِ وَإِنْ أَنْزَلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ كَلَمْسِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ حَيْثُ لَمْ يُخَفْ مِنْ قَطْعِهِ مَحْذُورٌ يُتَمِّمُ وَإِلَّا أَفْطَرَ وَفِي الْمَجْمُوعِ: أَنَّهُ لَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضِ سَوْدَاءَ أَوْ حَكَّةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
فَلَوْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَّ أَنْزَلَ فَالْقِيَاسُ الْفِطْرُ وَأَنَّهُ لَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً ثُمَّ أَنْزَلَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً، وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاضِحِ فَلَا يَضُرُّ إمْنَاءُ الْمُشْكِلِ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ نَعَمْ لَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَرَأَى الدَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ وَاسْتَمَرَّ إلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَيْضِ بَطَلَ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ يَقِينًا بِالْإِنْزَالِ أَوْ الْحَيْضِ وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مَحَلُّهُ إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ، وَلَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُمْنِ لَمْ يُفْطِرْ قَطْعًا كَالْبَوْلِ وَعُلِمَ مِنْ قِيَاسِ مَا مَرَّ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى لَمْسِ مَا لَا يَنْقُضُ أَنَّهُ لَوْ لَمَسَ الْفَرْجَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَأَنْزَلَ إنْ بَقِيَ اسْمُهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَحَلُّ الْفِطْرِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ خُرُوجُ الْمَنِيِّ فِي لَمْسٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ لِفَرْجٍ مُبَانٍ وَإِلَّا كَأَمْرَدَ وَمَحْرَمٍ وَعُضْوٍ مُبَانٍ فَلَا فِطْرَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا آخِرًا وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى قَوْلِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ بِتَقْيِيدِ لَمْسِ الْمَحْرَمِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَامَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ) قَيْدٌ فِيمَا بَعْدَ لَوْلَا فِيمَا قَبْلَهَا اهـ. ز ي وَانْظُرْ مَا قَبْلَ لَوْ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَكُّ ذَكَرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ لَمْسُ الْغَيْرِ، وَقَالَ أَيْضًا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَ لَوْ هُوَ النَّظَرُ، وَالْفِكْرُ إنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُفْطِرَ بِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ اللَّمْسُ أَوْ الْقُبْلَةُ بِحَائِلٍ وَإِنْ رَقَّ وَهَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute