للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) سُنَّ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ (تَرْكُ فُحْشٍ) كَكَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَعَلَيْهِمَا اقْتَصَرَ الْأَصْلُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (وَ) تَرْكُ (شَهْوَةٍ) لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ (وَ) تَرْكُ (نَحْوِ حَجْمٍ) كَفَصْدٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِفُهُ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تَرْكُ (ذَوْقٍ) لِطَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ خَوْفَ وُصُولِهِ حَلْقَهُ وَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ بِذَوْقِ الطَّعَامِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (وَ) تَرْكُ (عَلْكٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ فَإِنْ بَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ وَإِنْ أَبْقَاهُ عَطَّشَهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَ) سُنَّ (أَنْ يَغْتَسِلَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ) لَيْلًا لِيَكُونَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّوْمِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَنَابَةِ.

(وَ) أَنْ (يَقُولَ عَقِبَ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ الْحَلْوَاءِ قَالَهُ أَبُو السُّعُودِ بْنُ أَبِي الْعَشَائِرِ وَيُقَدَّمُ اللَّبَنُ عَلَى الْعَسَلِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ) أَيْ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً فَوَاجِبٌ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ أَيْ لِحِفْظِ ثَوَابِهِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا مُطْلَقًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَغِيبَةٍ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَإِذَا اغْتَابَ الصَّائِمُ أَوْ سَبَّ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ثُمَّ تَابَ فَهَلْ يَعُودُ بَعْضُ أَجْرِهِ قِيلَ: نَعَمْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ؛ لِأَنَّ أَثَرَ التَّوْبَةِ إنَّمَا هُوَ فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ لَا فِي تَحْصِيلِ ثَوَابِ صِفَةِ الْكَمَالِ. إلَخْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْعَمَلَ بِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كُلُّ غَيْرِ مَطْلُوبٍ فِي الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَصُومَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ فَلَا يَمْشِي بِرِجْلِهِ إلَى بَاطِلٍ وَلَا يَبْطِشُ بِيَدِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ وَلَا يُدَاهِنُ وَلَا يَقْطَعُ الزَّمَنَ بِالْأَشْعَارِ، وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي لَا طَائِلَ تَحْتَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ خُصُوصًا مَا يَحْرُمُ مُطَالَعَتُهُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ وَلَوْ تَابَ مَنْ ارْتَكَبَ فِي الصَّوْمِ مَا لَا يَلِيقُ ارْتَفَعَ عَنْ صَوْمِهِ النَّقْصُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ بِالْجِيمِ بِمَعْنَى تَجْبُرُ أَيْ تُزِيلُ مَا وَقَعَ قَبْلَهَا وَلَوْ فَطَّرَ صَائِمًا قَدْ فَعَلَ مَا لَا يَلِيقُ وَلَوْ مِمَّا يُحْبِطُ أَجْرَهُ لَمْ يَفُتْ الْأَجْرُ عَلَى مَنْ فَطَّرَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْوَجِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: كِنَايَةٌ أَوْ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ نَظَرِهِ تَعَالَى لَهُ نَظَرَ الْعِنَايَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْقَبُولِ، وَالتَّفْضِيلِ بِالثَّوَابِ فَهُوَ مِنْ بَابِ نَفْيِ الْمَلْزُومِ أَوْ السَّبَبِ وَإِرَادَةِ نَفْيِ اللَّازِمِ أَوْ الْمُسَبَّبِ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. إلَخْ إنْ قُلْت هَلَّا قَالَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي صِيَامِهِ، قُلْت لَمَّا كَانَ قَوْلُ الزُّورِ وَنَحْوُهُ مُبْطِلًا لِثَوَابِ الصَّوْمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَوْمٍ فَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: كِنَايَةٌ أَوْ مَجَازٌ. إلَخْ إنَّمَا جَعَلَهُ كِنَايَةً أَوْ مَجَازًا؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ قَوْلَ الزُّورِ فَلِلَّهِ حَاجَةٌ. إلَخْ وَهُوَ بَاطِلٌ فَلِذَا أَوَّلُوهُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: وَشَهْوَةٍ) الشَّهْوَةُ اشْتِيَافُ النَّفْسِ إلَى الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ شَهَوَاتٌ وَاشْتَهَيْته فَهُوَ مُشْتَهًى اهـ. مِصْبَاحٌ، وَالْمُرَادُ تَرْكُ تَعَاطِي مَا اشْتَهَتْهُ النَّفْسُ وَتَرْكُ الشُّرُوعِ فِي أَسْبَابِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَالشَّهْوَةُ نَفْسُهَا الَّتِي هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إلَى الْمَطْلُوبِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَشَهْوَةٍ) أَيْ مِنْ الْمَسْمُوعَاتِ، وَالْمُبْصَرَاتِ، وَالْمَشْمُومَاتِ وَالْمَلَابِسِ إذْ ذَاكَ سِرُّ الصَّوْمِ وَمَقْصُودُهُ الْأَعْظَمُ لِتَنْكَسِرَ نَفْسُهُ عَنْ الْهَوَى وَيَقْوَى عَلَى التَّقَوِّي بِكَفِّ جَوَارِحِهِ عَنْ تَعَاطِي مَا يَشْتَهِيهِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ الْخَتْمِ الَّذِي عَلَى فَمِي اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُ الْخَاتَمُ الَّذِي عَلَى فَمِ الْعِبَادِ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ) أَيْ وَلَمْسِهَا وَسَمَاعِ الْمَلَاهِي وَكَذَا الْمَلَابِسُ الَّتِي فِيهَا تَرَفُّهٌ وَقَوْلُهُ: لِمَا فِيهَا أَيْ الرَّيَاحِينِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل، وَالرَّيَاحِينُ مَا لَهَا رِيحٌ طَيِّبٌ كَالْمِسْكِ، وَالطِّيبِ وَالْوَرْدِ، وَالنِّرْجِسِ، وَالرَّيْحَانِ، وَالْفَاغِيَةِ، وَالْيَاسَمِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُسَنُّ لِلصَّائِمِ تَرْكُهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَوَاءٌ الْأَعْمَى، وَالْبَصِيرُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ وَأَمَّا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لَيْلًا وَأَصْبَحَ مُسْتَدِيمًا لَهُ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا فِي الْمُحْرِمِ وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ مَا يُخَالِفُهُ وَيُوَافِقُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَرْكُ نَحْو حَجْمٍ) أَيْ مِنْ حَاجِمٍ وَمَحْجُومٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: خَوْفَ وُصُولِهِ حَلْقَهُ) نَعَمْ إنْ احْتَاجَ إلَى مَضْغِ نَحْوِ خُبْزٍ لِطِفْلٍ لَمْ يُكْرَهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ عَلْكٍ) أَيْ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ جِرْمٌ وَمِنْهُ اللِّبَانُ وَقَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ الْفِعْلُ أَيْ الْمَضْغُ وَقَوْلُهُ: فِي وَجْهٍ أَيْ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَإِنْ تَرَوَّحَ ذَلِكَ الرِّيقَ بِرِيحِهِ أَوْ وَجَدَ فِيهِ طَعْمَهُ اهـ. ح ل وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْمَعْلُوكُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَكْرُوهٌ) وَكَذَا الذَّوْقُ مَكْرُوهٌ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَمَّا لَهَا فَلَا يُكْرَهُ كَأَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ مُتَعَاطِيهِ لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرًا آخَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ إصْلَاحَهُ مِثْلَ الصَّائِمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَغْتَسِلَ. . . إلَخْ) هَذَا مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مَصْدَرٍ صَرِيحٍ فَإِنْ قُلْت: مَا السِّرُّ فِي الْعُدُولِ وَهَلَّا أَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ مَصَادِرَ صَرِيحَةً قُلْت حِكْمَةُ الْعُدُولِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مِنْ مَدْخُولِ التَّرْكِ، وَالْغَرَضُ أَنَّهُ، وَمَا بَعْدَهُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ لَا يُقَالُ التَّوَهُّمُ مَوْجُودٌ إذْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ وَسُنَّ تَرْكُ أَنْ يَغْتَسِلَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا فَالْعُدُولُ دَفْعُ تَوَهُّمِ الْبَعِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَاتِبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ عَلَى طُهْرٍ. . . إلَخْ) أَيْ وَخَشْيَةً مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْأُذُنِ أَوْ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ حَجّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصُولَهُ لِذَلِكَ مُفْطِرٌ وَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>