للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (مِنْ جِنْسِ الْفِطْرَةِ) حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فَلَا يُجْزِئُ نَحْوُ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ (أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِبًا وَلَا وَارِثًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِإِذْنٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّ فِي إجْزَاءِ الصَّوْمِ خِلَافًا بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِاتِّفَاقٍ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر أَمَّا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ إطْعَامٌ وَلَا صَوْمٌ بَلْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لِمَنْ عَدَا الْوَرَثَةِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً أَوْ خَلَّفَهَا وَتَعَدَّى الْوَارِثُ بِتَرْكِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَا صَوْمَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِكَوْنِ الْمَيِّتِ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَا أَصُومُ وَآخُذُ الْأُجْرَةَ جَازَ أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ نُطْعِمُ وَبَعْضُهُمْ نَصُومُ أُجِيبَ الْأَوَّلُونَ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ حِصَّتِهِمْ فَقَطْ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ الطَّعَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ وَلَمْ يَصُمْ عَنْهُ قَرِيبٌ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ الْأَمْدَادُ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ ثُمَّ مَنْ خَصَّهُ شَيْءٌ لَهُ إخْرَاجُهُ وَالصَّوْمُ عَنْهُ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ فِي الصَّوْمِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَبْعِيضُ وَاجِبِهِ صَوْمًا وَإِطْعَامًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ تَبْعِيضُ وَاجِبِهِ أَيْ فَالطَّرِيقُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى صَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ يُخْرِجُوا مُدَّ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجْبَارُهُمْ عَلَى الْفِدْيَةِ أَوْ أَخْذُ مُدٍّ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ الْمَانِعَ مِنْ وُقُوعِ الصَّوْمِ الَّذِي صَامَهُ مَنْ خَصَّهُ الصَّوْمُ عَنْ الْمَيِّتِ كَوْنُهُ نَوَاهُ عَنْ خُصُوصِ حِصَّتِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ قَوْلُهُ: عَنْهُ وَمِسْكِينًا مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَكَانَ الْقِيَاسُ إنَابَتُهُ هُوَ لِقَوْلِهِ فِي الْخُلَاصَةِ:

وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ النَّطْرُونِيُّ إنْ وُجِدَ ... فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدُ

فَمَا هُنَا عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ وَقَدْ يَرِدُ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ الرِّوَايَةُ بِالْفَتْحِ وَتَقْيِيدُهُ فِي الْحَدِيثِ بِالشَّهْرِ لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ كَانَ جَوَابَ سَائِلٍ وَإِلَّا فَذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالشَّهْرِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلُهُ: مِسْكِينًا قَالَ الْعِرَاقِيُّ الرِّوَايَةُ بِالنَّصْبِ وَكَانَ وَجْهُهُ إقَامَةُ الظَّرْفِ مَقَامَ الْمَفْعُولِ كَمَا يُقَامُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مَقَامَهُ وَقَدْ قُرِئَ {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الجاثية: ١٤] وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ عَدِيٍّ مِسْكِينٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الصَّوَابِ اهـ. سُيُوطِيٌّ وَقَوْلُهُ: عَلَى الصَّوَابِ مُرَادُهُ بِهِ الْمَشْهُورُ لَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ تَوْجِيهِ النَّصْبِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ انْتَهَتْ قَالَ حَجّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَلَدِ الَّتِي يُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِهَا الْمَحِلُّ الَّذِي هُوَ فِيهِ عِنْدَ أَوَّلِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْقَضَاءِ. اهـ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ) قَالَ الْقَفَّالُ وَيُعْتَبَرُ فَضْلُهَا عَمَّا يُعْتَبَرُ ثَمَّ اهـ. حَجّ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ مَاتَ وَأَنَّ الْوَاجِبَ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ وَبَعْدَ التَّعَلُّقِ بِالتَّرِكَةِ فَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْتَاجُ فِي إخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ إلَى زِيَادَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْهُ بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فَضْلُ مَا يُخْرِجُهُ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ إنْ فُرِضَ أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَلَوْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ كَالْفِطْرَةِ كَذَا قِيلَ، وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ اسْتَمَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ. ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُعْقَلُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَاتَ وَخَلَّفَ تَرِكَةً وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَتَعَقَّلُ قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ. . . إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ) يَعْنِي أَنَّ الْفِطْرَةَ هِيَ الْغَالِبَةُ، وَالْفِدْيَةُ نَادِرَةٌ فَقِيسَ النَّادِرُ عَلَى الْغَالِبِ بِجَامِعٍ. . . إلَخْ هَذَا مَا ظَهَرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ. اهـ. ز ي ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ. . . إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا التَّخْيِيرُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إلَى خَصْلَةِ حَتَّى يَعْجِزَ عَمَّا قَبْلَهَا وَفِي الْكَفَّارَةِ الْإِعْتَاقُ مُقَدَّمٌ ثُمَّ الصَّوْمُ ثُمَّ الْإِطْعَامُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا حِينَئِذٍ، وَالطَّعَامُ الَّذِي يُخْرِجُهُ وَلِيُّهُ فِدْيَةٌ عَنْ الصَّوْمِ لَا أَنَّهُ أَحَدُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاعْتُبِرَ تَقَدُّمُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَمَا صَحَّ التَّخْيِيرُ وَصَرْفُ أَمْدَادٍ لِوَاحِدٍ. اهـ شَيْخُنَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرِيبِ أَنْ يَعْرَفَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ فِي الْعَادَةِ قَرِيبًا لَهُ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ: " وَانْظُرْ لَوْ صَامَ السَّيِّدُ هَلْ هُوَ كَالْقَرِيبِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَمَالَ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>