للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ) مِنْهُ بِأَنْ أَوْصَى بِهِ أَوْ مِنْ قَرِيبِهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونَهَا كَالْحَجِّ.

وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا صُومِي عَنْ أُمِّك» بِخِلَافِهِ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا لَمْ يَصُمْ عَنْهُ، وَقَوْلِي " بِإِذْنٍ " أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ.

(لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ) فَلَا يُفْعَلُ عَنْهُ وَلَا فِدْيَةَ لَهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَوَّلِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعُلْقَةِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرِيبِ إذَا صَامَ أَوْ أَذِنَ الْبُلُوغُ لَا الْحُرِّيَّةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ إذَا صَامَ بِالْإِذْنِ الْبُلُوغُ لَا الْحُرِّيَّةُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ فِيهِمَا، وَالرِّقِّ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنَّ الرَّقِيقَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَحِّ ل

(قَوْلُهُ: أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اسْتِوَاءُ الْقَرِيبِ وَمَأْذُونِ الْمَيِّتِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْقَرِيبَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ وَكَأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَامَا عَنْ الْمَيِّتِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مُرَتَّبًا وَقَعَ الْأَوَّلُ عَنْهُ، وَالثَّانِي نَفْلًا لِلصَّائِمِ وَلَوْ وَقَعَا مَعًا اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ وَقَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ الْمَيِّتِ لَا بِعَيْنِهِ، وَالْأُخَرُ عَنْ الصَّائِمِ، وَلَا يَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ الْقَرِيبِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فَإِذَا أَذِنَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ وَجَبَ فِيهِ التَّتَابُعُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ صِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى أَصْلِ الصَّوْمِ فَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ قَرِيبِهِ) لَوْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ وَالصَّوْمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ أَذِنَ الْحَاكِمُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَذِنَ الْحَاكِمُ أَيْ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمَيِّتِ، وَالْحَاكِمُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ اسْتَأْذَنَهُ مَنْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ عَنْ الْمَيِّتِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر: وَالْأُجْرَةُ عِنْدَ اسْتِئْجَارِ الْوَارِثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ جَائِزًا أَوْ غَيْرَهُ وَاسْتَأْجَرَ بِإِذْنِ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَإِلَّا كَانَ مَا زَادَ عَلَى مَا يَخُصُّهُ تَبَرُّعًا مِنْهُ فَلَا تَعَلُّقَ لِشَيْءٍ مِنْهُ بِالتَّرِكَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِئْجَارِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالْحَجِّ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ فِي مُطْلَقِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَوَقَّفُ فِعْلُهُ عَنْ الْغَيْرِ عَلَى إذْنٍ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَرْضًا بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ يُقَالُ كَالْحَجِّ أَيْ الْمَنْدُوبِ مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ عَلَى الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ الْمَنْدُوبَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ. . . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخَبَرَيْنِ يُثْبِتُ صِحَّةَ صَوْمِ الْقَرِيبِ وَأَمَّا صِحَّةُ صَوْمِ الْأَجْنَبِيِّ بِالْإِذْنِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلًا لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ أَنَّ دَلِيلَهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَامَ بِالْإِذْنِ كَانَ فِي مَعْنَى صَوْمِ الْقَرِيبِ، وَأَشَارَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِالْإِذْنِ يَكُونُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ فَيَلْحَقُ بِهِ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلًا مَمْنُوعٌ بَلْ ذَكَرَ لَهُ الْقِيَاسَ عَلَى الْحَجِّ إذْ هُوَ شَامِلٌ لِصَوْمِ الْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِيِّ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِلَا إذْنٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالصَّوْمِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ حَيْثُ يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَا مِنْ الْقَرِيبِ بِأَنَّ لَهُ أَيْ الصَّوْمُ بَدَلًا وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَبِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ حَيْثُ كَانَ الْمُنِيبُ مَعْضُوبًا وَهَلْ لَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ كَالدَّيْنِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ عَمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ الثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةِ ل ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصُمْ عَنْهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ الْآنَ اهـ. ع ش عَلَى م ر أَيْ بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْمُدِّ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ قَضَاءِ دَيْنٍ لَزِمَهُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ مَالِهِ مِنْ مَوْتِهِ فَيَاء فَكَانَ الْمُنَاسِبُ عَدَمَ إخْرَاجِ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ) وَفِي الِاعْتِكَافِ قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْعَلُ عَنْهُ كَالصَّوْمِ وَفِي الصَّلَاةِ قَوْلٌ أَيْضًا أَنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ بَلْ نَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ كَالصَّوْمِ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَجْهٌ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوَّلَ، وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ جَمْعِ شَافِعِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَادُ بِهِ إجْمَاعُ الْأَكْثَرِ وَقَدْ تُفْعَلُ هِيَ وَالِاعْتِكَافُ عَنْ مَيِّتٍ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهُمَا يُفْعَلَانِ عَنْهُ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا فَمَاتَ فَيَعْتَكِفُ الْوَلِيُّ أَوْ مَأْذُونُهُ عَنْهُ صَائِمًا اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا) وَهَلْ تُسَنُّ الصَّلَاةُ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فِي الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>