للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَأَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ اخْتَارَ أَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ.

(فَلَا تَجِبُ عَلَى مَوْطُوءٍ) ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَا فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْفَاعِلُ (وَلَا) عَلَى (نَحْوِ نَاسٍ) مِنْ مُكْرَهٍ وَجَاهِلٍ وَمَأْمُورٍ بِالْإِمْسَاكِ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمًا وَلَا عَلَى مَنْ وَطِئَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ جُنَّ أَوْ مَاتَ فِي الْيَوْمِ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَ يَوْمٍ (وَ) لَا عَلَى (مُفْسِدِ غَيْرِ صَوْمٍ) كَصَلَاةٍ (أَوْ صَوْمِ غَيْرِهِ) وَلَوْ فِي رَمَضَانَ كَأَنْ وَطِئَ مُسَافِرٌ أَوْ نَحْوُهُ امْرَأَتَهُ فَفَسَدَ صَوْمُهَا (أَوْ صَوْمُهُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ) كَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ (أَوْ) مُفْسِدٍ لَهُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ (بِغَيْرِ وَطْءٍ) كَأَكْلٍ وَاسْتِمْنَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْوَطْءِ وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ (وَ) لَا عَلَى (مَنْ ظَنَّ) وَقْتَ الْوَطْءِ (لَيْلًا) أَيْ بَقَاءَهُ أَوْ دُخُولَهُ (أَوْ شَكَّ) فِيهِ فَبَانَ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ (بِهِ) ثُمَّ وَطِئَ عَامِدًا أَوْ كَانَ صَبِيًّا لِسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا يُفْسِدُهُ وَكَأَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ انْتَهَتْ وَمُرَادُهُ بِالضَّابِطِ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ وَتَجِبُ مَعَ قَضَاءٍ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ) أَيْ تَنْزِيلًا لِمَنْعِ الِانْعِقَادِ مَنْزِلَةَ الْإِفْسَادِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ اخْتَارَ. إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا الِاخْتِيَارَ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ وَكَأَنَّهُ يُضْطَرُّ إلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى مَوْطُوءٍ) أَيْ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَا فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْفَاعِلُ) أَيْ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ وَلِنَقْصِ صَوْمِهَا لِتَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ بِنَحْوِ الْحَيْضِ فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْرَهَتْهُ عَلَى وَطْئِهَا لَمْ تَلْزَمْهَا أَيْضًا وَلِأَنَّهَا غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ كَالْمَهْرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَاهِلٍ) أَيْ جَاهِلٍ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ إذَا قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ جُنَّ) هَلْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ مُطْلَقًا اهـ. ح ل وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم أَنَّهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَبَقِيَ مَا لَوْ شَرِبَ دَوَاءً لَيْلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُجَنِّنُهُ فِي النَّهَارِ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ حَصَلَ الْجُنُونُ مِنْ ذَلِكَ الدَّوَاءِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالصَّوْمِ حِينَ التَّعَاطِي وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَدَّى بِالْجُنُونِ نَهَارًا بَعْدَ الْجِمَاعِ بِأَنْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ شَاهِقِ جَبَلٍ فَجُنَّ بِسَبَبِهِ هَلْ تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَيْضًا سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ بِجُنُونِهِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الصَّوْمِ، وَإِنْ أَثِمَ بِالسَّبَبِ الَّذِي صَارَ بِهِ مَجْنُونًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَ يَوْمٍ) أَيْ بَلْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّوْمَ يَتَبَعَّضُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعُدَّ الْمَوْتَ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ فَلَوْ صَامَ نِصْفَ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَفْسُدْ مَا صَامَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ أَمَّا فِي صُورَةِ الْجُنُونِ فَلَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَطِئَ مُسَافِرٌ أَوْ نَحْوُهُ) كَمَرِيضٍ وَكَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُسَافِرِ وَنَحْوِهِ مُفْطِرًا قَبْلَ الْوَطْءِ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِهِ لَا صَوْمَ نَفْسِهِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا يُشْرِكُهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَشْرَكَ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ: وَشَرِكَهُ فِي الْبَيْعِ، وَالْمِيرَاثِ يَشْرَكُهُ، مِثْلُ: عَلِمَهُ يَعْلَمُهُ شَرِكَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوَطْءِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي وَلَيْلًا هُوَ الْأَوَّلُ وَيَصِحُّ الْإِخْبَارُ بِوَاسِطَةِ الْمُضَافِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَيْلًا هُوَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا بِمُلَاحَظَةِ الْمُضَافِ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ أَمَّا بِدُونِهَا فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْوَطْءِ مَفْعُولًا أَوَ لَا إذْ يَصِحُّ الْإِخْبَارُ بِأَنْ يُقَالَ وَقْتُ الْوَطْءِ لَيْلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي اللَّيْلِ دُخُولًا أَوْ بَقَاءً فَهَاتَانِ صُورَتَانِ مَعَ مَا قَبْلَهُمَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا أَيْ فَالصُّوَرُ خَمْسٌ وَزَادَ الشَّارِحُ سَادِسَةً بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ صَبِيًّا وَكُلُّهَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا شُبْهَةَ وَأَيْضًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَثِمَ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَلِعَدَمِ الْإِثْمِ فِيمَا عَدَا أَيْ فِي غَيْرٍ، وَالْغَيْرُ هُوَ ظَنُّ الْبَقَاءِ وَالشَّكُّ فِي الْبَقَاءِ وَمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا. . . إلَخْ وَمَنْ كَانَ صَبِيًّا وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ الشَّكُّ فِيهِ أَيْ فِي الدُّخُولِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي الْبَقَاءِ فَيَدْخُلُ فِيمَا عَدَا ظَنِّ دُخُولِ اللَّيْلِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَقَوْلُنَا أَثِمَ بِهِ احْتِرَازًا مِمَّنْ ظَنَّ غَالِطًا بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ دُخُولَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فَجَامَعَ وَمِنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ وَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ إثْمِهِمْ. اهـ. بِحُرُوفِهِ وَلَوْ جَامَعَ مُعْتَقِدًا صِبَاهُ ثُمَّ بَانَ بَالِغًا عِنْدَ الْجِمَاعِ فَلَا كَفَّارَةَ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ سم وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الشَّوْبَرِيُّ (قَوْلِهِ أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ ثُمَّ وَطِئَ) الْأَصَحُّ بُطْلَانُ صَوْمِهِ بِهَذَا الْوَطْءِ كَمَا لَوْ وَطِئَ عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ نَاسِيًا ثُمَّ تَكَلَّمَ عَامِدًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ هُنَا صَائِمٌ وَقْتَ الْجِمَاعِ وَهُنَاكَ غَيْرُ مُصَلٍّ فِي حَالَةِ الْكَلَامِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ: وَهُنَاكَ غَيْرُ مُصَلٍّ. . . إلَخْ أَيْ لِخُرُوجِهِ بِالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ طَاهِرًا فَلَا يُقَالُ إنَّ سَلَامَهُ لَغْوٌ لِكَوْنِهِ نَاسِيًا فَهُوَ بَاقٍ فِي صَلَاتِهِ كَمَا أَنَّ الْمُجَامِعَ صَائِمٌ بَعْدَ أَكْلِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ بُطْلَانُ صَوْمِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفَارَقَ عَدَمَ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا فَظَنَّ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ عَامِدًا بِأَنَّ جِنْسَ الْكَلَامِ مُغْتَفَرٌ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ جِنْسِ الْجِمَاعِ وَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ) أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ فَيُفْطِرُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>