زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ (بِخُرُوجِهِ) مِنْ الْمَسْجِدِ (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ بِخِلَافِ خُرُوجِ بَعْضِهِ كَرَأْسٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا كَأَنْ كَانَ قَاعِدًا (لَا) بِخُرُوجِهِ (لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ لَمْ يَفْحُشْ بُعْدُهَا) مِنْ الْمَسْجِدِ (وَلَا لَهُ) دَارٌ (أُخْرَى أَقْرَبُ) مِنْهَا (أَوْ فَحُشَ) بُعْدُهَا (وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ) مَكَانًا (لَائِقًا بِهِ) فَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِهِ فَلَا يَجِبُ تَبَرُّزُهُ فِي غَيْرِ دَارِهِ كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ وَدَارِ صَدِيقِهِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْمِنَّةِ فِي الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ أُخْرَى أَقْرَبُ مِنْهَا أَوْ فَحُشَ بُعْدُهَا، وَوَجَدَ بِطَرِيقِهِ مَكَانًا لَائِقًا بِهِ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِذَلِكَ لِاغْتِنَائِهِ بِالْأَقْرَبِ فِي الْأُولَى، وَاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَوْلُ فِي رُجُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَبْقَى طُولَ يَوْمِهِ فِي الذَّهَابِ، وَالرُّجُوعِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي خُرُوجِهِ لِذَلِكَ الْإِسْرَاعَ بَلْ يَمْشِي عَلَى سَجِيَّتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ وَاسْتَنْجَى فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا لِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ وَضَبَطَ الْبَغَوِيّ الْفُحْشَ بِأَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ فِي التَّرَدُّدِ إلَى الدَّارِ.
وَقَوْلِي: " وَلَا لَهُ أُخْرَى " أَقْرَبُ مَعَ وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ لَائِقًا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ عَادَ مَرِيضًا) أَوْ زَارَ قَادِمًا (بِطَرِيقِهِ) لِلتَّبَرُّزِ (مَا لَمْ يَعْدِلْ) عَنْ طَرِيقِهِ (وَ) لَمْ (يُطِلْ وُقُوفَهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَيَلْزَمُ مِنْ قَطْعِهِ قَطْعُ الِاعْتِكَافِ الْمَشْرُوطِ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْخَالِي عَنْ شَرْطِهِ فِيهِ فَقَدْ انْقَضَى بِخُرُوجِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ يَجِيءُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِمُدَّةٍ وَبَيْنَ عَزْمِ الْعَوْدِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَنْقَطِعُ الِاعْتِكَافُ كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ. . . إلَخْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا ضَرَّ وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَضُرَّ لِعَدَمِ صِدْقِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَأَدْخَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَنَوَى الِاعْتِكَافَ لَمْ يَجُزْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا لِتَبَرُّزٍ) أَيْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ شِدَّتُهَا اهـ. حَجّ وَمِثْلُ التَّبَرُّزِ الرِّيحُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ الْعَارِضِ نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: لَا لِتَبَرُّزٍ بَيَانُ لِمَفْهُومِ النَّفْيِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَمَّا بِعُذْرٍ فَلَا يَنْقَطِعُ كَتَبَرُّزٍ. . . إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِدَارٍ لَهُ أَمْ غَيْرِهَا كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ وَفَضَاءٍ (قَوْلُهُ: كَسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ) أَيْ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَدَارِ صَدِيقِهِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا دَارُ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَعُتَقَائِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُحْتَمَلُ التَّفْصِيلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ) الْمَشَقَّةُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اللِّيَاقَةِ بِهِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقَةٍ لَائِقًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ وَخَرْمِ الْمُرُوءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَخْتَلُّ مُرُوءَتُهُ بِالسِّقَايَةِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ يُكَلَّفُهَا إنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْ دَارِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِاغْتِنَائِهِ بِالْأَقْرَبِ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ اسْتِغْنَائِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَجِيَّتِهِ الْمَعْهُودَةِ) فَإِنْ تَأَتَّى أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ تَتَابُعُهُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ) أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبًا؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا اهـ شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ قَطْعًا وَالْكَلَامُ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازُ الْخُرُوجِ لِوُضُوءِ غُسْلِ نَحْوِ الِاحْتِلَامِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ) أَيْ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِهِ وَهَذَا الضَّابِطُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ شَيْخُنَا.
وَالْمُرَادُ الْوَقْتُ الْمَنْذُورُ لَكِنْ مَعَ اعْتِبَارِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى حِدَتِهِ اهـ. ح ل أَيْ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ كُلِّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ كَأَنْ يَمْضِي ثُلُثَاهُ وَاَلَّذِي قَالَهُ حَجّ وع ش وزي واج وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ الْمَنْذُورِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ بِتَمَامِهَا فَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ شَهْرًا وَكَانَ يَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ لِلتَّبَرُّزِ فِي دَارِهِ فَلَمَّا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَجُمِعَتْ الْأَزْمِنَةُ الَّتِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهَا كُلَّ يَوْمٍ لِلتَّبَرُّزِ فَوُجِدَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ كَانَ هَذَا فَاحِشًا وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ كَانَ هَذَا غَيْرَ فَاحِشٍ فَلَا يَضُرُّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: أَوْ عَادَ مَرِيضًا) عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ أَيْ وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَنْ مَشَايِخِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِطَرِيقَةٍ لِلتَّبَرُّزِ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخُرُوجَ ابْتِدَاءً لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمِثْلُهُ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَالَهُ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ وَلَوْ صَلَّى فِي طَرِيقِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهَا وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. شَرْحُ م ر وَهَلْ لَهُ تَكْرِيرُ هَذِهِ كَالْعِيَادَةِ عَلَى مُوصِي مَوْتَى أَوْ مَرْضَى مَرَّ بِهِمْ فِي طَرِيقِهِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ قَدْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِكُلِّ غَرَضٍ فِيمَنْ خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ لَا يَفْعَلُ إلَّا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا فِعْلَهُ لِنَحْوِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَوَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ نَحْوِ الْعِيَادَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْقَادِمِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ كُلًّا عَلَى حِدَتِهِ تَابِعٌ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ فَلَا نَظَرَ لِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ لِطُولِ الزَّمَنِ اهـ شَرْحُ حَجّ بِالْحَرْفِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ عَادَ مَرِيضًا) وَهَلْ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ لَهُ أَفْضَلُ أَوْ تَرْكُهَا أَوْ هُمَا سَوَاءٌ وُجُوهٌ أَرْجَحُهَا أَوَّلُهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطُلْ وُقُوفُهُ) بِأَنْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا أَوْ وَقَفَ يَسِيرًا كَأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامِ، وَالسُّؤَالِ اهـ. شَرْحُ م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute