فَإِنْ طَالَ أَوْ عَدَلَ انْقَطَعَ بِذَلِكَ تَتَابُعُهُ (وَلَا) بِخُرُوجِهِ (لِمَرَضٍ) وَلَوْ جُنُونًا أَوْ إغْمَاءً (يُحْوِجُ لِخُرُوجٍ) بِأَنْ يَشُقَّ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي الْمَسْجِدِ كَحَاجَةِ فَرْشٍ وَخَادِمٍ وَتَرَدُّدِ طَبِيبٍ أَوْ بِأَنْ يُخَافَ مِنْهُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ بِخِلَافِ مَرَضٍ لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوجِ لَهُ، وَفِي مَعْنَى الْمَرَضِ الْخَوْفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ (أَوْ) بِخُرُوجِهِ (لِنِسْيَانٍ) لِاعْتِكَافِهِ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ (أَوْ لِأَذَانِ) مُؤَذِّنٍ (رَاتِبٍ إلَى مَنَارَةِ الْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَةً) عَنْهُ (قَرِيبَةً) مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لَهُ مَعْدُودَةٌ مِنْ تَوَابِعِهِ وَقَدْ أَلِفَ صُعُودَهَا لِلْأَذَانِ، وَأَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لَهُ، وَخُرُوجِ الرَّاتِبِ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ لَكِنْ إلَى مَنَارَةٍ لَيْسَتْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ، أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ لَا يَضُرُّ صُعُودُهُ فِيهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَارِجًا سَوَاءٌ أَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا فَهِيَ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتِهِ فِي حُكْمِهِ، وَقَوْلِي: " لِلْمَسْجِدِ " مَعَ " قَرِيبَةٍ " مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ لِنَحْوِهَا) مِنْ الْأَعْذَارِ كَأَكْلٍ وَشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ: فَإِنْ طَالَ) أَيْ وُقُوفُهُ بِأَنْ زَادَ عَلَى أَقَلِّ مُجْزٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُجْزٍ فِيهَا مُحْتَمِلٌ لِجَمِيعِ الْأَغْرَاضِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَلَ) بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْعَطَفًا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا لِمَرَضٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا لِتَبَرُّزٍ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فَحَاصِلُ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا لِلْعُذْرِ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ أَجْمَلَ أَعْذَارًا أُخَرَ فَقَالَ أَوْ لِنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ جُنُونًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْجُنُونَ مِنْ الْمَرَضِ وَلْيُنْظَرْ مَعَ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ الْإِغْمَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَرَضِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ (قَوْلُهُ: كَإِسْهَالٍ) فِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ مَنْ بِهِ إسْهَالٌ أَوْ إدْرَارُ بَوْلٍ وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ. اهـ. ح ل لَكِنَّ كَلَامَهُ أَيْ م ر فِي الشَّرْحِ كَالشَّارِحِ حَرْفًا بِحَرْفٍ (قَوْلُهُ: وَإِدْرَارُ بَوْلٍ) أَيْ تَتَابُعُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِنِسْيَانٍ لِاعْتِكَافِهِ) وَكَذَا لِتَتَابُعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِأَذَانِ رَاتِبٍ) الْعِلِّيَّةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ اللَّامِ قَيْدٌ فَالْقُيُودُ خَمْسَةٌ وَمَفْهُومُهَا لَا يَكُونُ الْخُرُوجُ فِيهَا عُذْرًا إلَّا مَفْهُومُ الرَّابِعِ فَيَكُونُ عُذْرًا بِالْأَوْلَى كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ تَأَمَّلْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْقُيُودُ الْخَمْسَةُ الْأُوَلُ اللَّامُ، وَالثَّانِي قَوْلُهُ: رَاتِبٍ، وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ، وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةً وَالْخَامِسُ قَوْلُهُ: قَرِيبَةً فَذَكَرَ مَفْهُومَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لَهُ وَمَفْهُومُ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَخُرُوجُ الرَّاتِبِ لِغَيْرِهِ وَمَفْهُومُ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ أَوَلَهُ لَكِنْ. . . إلَخْ وَمَفْهُومُ الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ أَوْلَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ، وَمَفْهُومُ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ. . . إلَخْ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِصَنِيعِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لِأَذَانِ مُؤَذِّنٍ) أَيْ وَلَا بِخُرُوجِهِ أَيْ الْمُعْتَكِفِ لِأَذَانِ مُؤَذِّنٍ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ هُوَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا مَعْنَى لِخُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ الَّذِي هُوَ الْمُؤَذِّنُ أَيْ الَّذِي يُرِيدُ الْأَذَانَ لِأَذَانِ الْمُؤَذِّنِ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَا لِأَذَانِهِ رَاتِبًا تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إلَى مَنَارَةٍ. . . إلَخْ انْتَهَتْ.
فَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ بِالْإِضَافَةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يُقَدِّرَ ذَلِكَ وَيَقْرَأَ الْمَتْنَ بِالتَّنْوِينِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لِأَذَانِ رَاتِبٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرَّاتِبُ مُتَبَرِّعًا بِالْأَذَانِ وَيَلْحَقُ بِالْأَذَانِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ مِنْ التَّسْبِيحِ أَوَاخِرَ اللَّيْلِ وَمِنْ طُلُوعِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا اُعْتِيدَ ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ الْفَهْمِ صَوْتَهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَذَانِ وَمِثْلُ الرَّاتِبِ نَائِبُهُ لِلْأَذَانِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا ل سم إذْ النَّائِبُ كَالْأَصْلِ فِيمَا طُلِبَ مِنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَى مَنَارَةٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْمَنَارَةُ الَّتِي يُؤَذَّنُ عَلَيْهَا، وَالْمَنَارَةُ أَيْضًا مَا يُوضَعُ فَوْقَهَا السِّرَاجُ وَهِيَ مِفْعَلَةٌ مِنْ الِاسْتِنَارَةِ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْجَمْعُ الْمَنَاوِرُ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ النُّورِ وَمَنْ قَالَ مَنَائِرُ بِالْهَمْزَةِ فَقَدْ شَبَّهَ الْأَصْلِيَّ بِالزَّائِدِ كَمَا قَالُوا مَصَائِبُ وَأَصْلُهُ مَصَاوِبُ اهـ. وَقَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ إضَافَةُ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ فَمَنْ صَوَّرَهَا بِكَوْنِهَا لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لَهُ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةً عَنْهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا وَضَابِطُ الْمُنْفَصِلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ وَلَا فِي رَحْبَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أُلِفَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَهَذَا بَيَانٌ لِحَالِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ وَالْغَالِبِ فَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُؤْلَفْ صُعُودُهَا أَوْ لَمْ يُؤْلَفْ صَوْتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ عُذْرًا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْلَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ) ، وَالْمُرَادُ بِالْبَعِيدَةِ، وَالْقَرِيبَةِ عُرْفًا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فِيهِ) قَالَ حَجّ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَنَارَةِ فَارَقَتْ الْخَلْوَةَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ فَيَنْقَطِعُ بِدُخُولِهَا قَطْعًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لِنَحْوِهَا) أَيْ نَحْوِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: كَأَكْلٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْأَكْلُ فِيهِ بِخِلَافِ الشُّرْبِ كَمَا مَرَّ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ بِخِلَافِ الْمُخْتَصِّ، وَالْمَهْجُورِ الَّذِي يَنْدُرُ طَارِقُوهُ فَلَوْ خَرَجَ لِلشُّرْبِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فِيهِ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ) أَيْ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ خَرَجَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَ تَحَمُّلُهَا وَأَدَاؤُهَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِاضْطِرَارِهِ إلَى الْخُرُوجِ وَإِلَى سَبَبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْخُرُوجِ وَإِلَّا فَتَحَمُّلُهُ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute