مِنْ دَيْنٍ وَمَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُهَا لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَاجِزٌ، وَالنُّسُكُ عَلَى التَّرَاخِي وَعَنْ كُتُبِ الْفَقِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ تَصْنِيفٍ وَاحِدٍ نُسْخَتَانِ فَيَبِيعُ إحْدَاهُمَا، وَعَنْ خَيْلِ الْجُنْدِيِّ وَسِلَاحِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمَا وَهَذَانِ يَجْرِيَانِ فِي الْفِطْرَةِ وَمَا زِدْته ثَمَّ غَيْرُ الدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا (لَا عَنْ مَالِ تِجَارَتِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
عَدَمَ الْجَوَازِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَا يُكَلَّفُ بِدَفْعِهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ أَوْ فَصْلًا بِفَصْلٍ وَعَلَيْهِ فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ بَاطِنًا وَمَا فِي السِّيَرِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ ظَاهِرًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ دَيْنٍ) أَيْ وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ أَمْهَلَ بِهِ رَبَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لِآدَمِيٍّ أَمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ فِي الْحَالِ فَكَالْحَاصِلِ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَكَالْمَعْدُومِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مُؤَجَّلًا قَالَ الْمَحَامِلِيُّ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَفَ مَا مَعَهُ فِي الْحَجِّ فَقَدْ يَحِلُّ الْأَجَلُ وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ وَقَدْ تَخْتَرِمُهُ الْمَنِيَّةُ فَتَبْقَى ذِمَّتُهُ مَرْهُونَةً اهـ. أَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَفَ. . . إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ جِهَةٌ يَرْجُو الْوَفَاءَ مِنْهَا عِنْدَ حُلُولِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ أَيْ جَمِيعِ مَا مَرَّ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنَةِ اللَّائِقِ بِهِ الْمُسْتَغْرِقِ لِحَاجَتِهِ وَعَنْ عَبْدٍ يَلِيقُ بِهِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ لِمَنْصِبٍ أَوْ عَجْزٍ كَمَا يَبْقَيَانِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يُبَاعَانِ قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَأْتِي هُنَا مَا إذَا تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِخَوْفِ عَضَبٍ أَوْ قَضَاءٍ عَلَى الْفَوْرِ هَلْ يَبْقَيَانِ كَالْحَجِّ الْمُتَرَاخِي أَوْ لَا كَالدَّيْنِ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُسْتَغْرِقَةً لِحَاجَتِهِ وَكَانَتْ سَكَنَ مِثْلِهِ، وَالْعَبْدُ يَلِيقُ بِهِ فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ لَا يَلِيقَانِ بِهِ لَزِمَهُ إبْدَالُهُمَا بِلَائِقٍ إنْ وَفَى الزَّائِدُ بِمُؤْنَةِ نُسُكِهِ وَمِثْلُهُمَا الثَّوْبُ النَّفِيسُ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الْمَأْلُوفِينَ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَلَوْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِ الدَّارِ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا يَكْفِيهِ وَلَوْ غَيْرَ نَفِيسَةٍ وَوَفَّى ثَمَنُهُ بِمُؤْنَةِ نُسُكِهِ لَزِمَهُ أَيْضًا وَأَلْحَقَ الْإِسْنَوِيُّ بَحْثًا الْأَمَةُ النَّفِيسَةُ الَّتِي لِلْخِدْمَةِ بِالْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْخِدْمَةِ بِأَنْ كَانَتْ لِلِاسْتِمْتَاعِ فَكَالْعَبْدِ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّ الْعُلْقَةَ فِيهَا كَالْعُلْقَةِ فِيهِ وَأَيَّدَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَأْتِي فِي حَاجَةِ النِّكَاحِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ مَلْبَسٍ) إلَى قَوْلِهِ وَسِلَاحِهِ، وَالِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ كَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ النُّسُكُ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُهَا) أَيْ الثَّلَاثَةَ وَقَوْلُهُ: لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ رَاجِعَانِ لِلْخَادِمِ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيهَا إجْمَالٌ رُبَّمَا أَخَلَّ بِالْفَهْمِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا يَحْتَاجُهَا) أَيْ فِي الْحَالِ خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا فِي الْحَالِ كَامْرَأَةٍ لَهَا مَسْكَنٌ أَوْ خَادِمٌ وَهِيَ مَكْفِيَّةٌ بِإِسْكَانِ الزَّوْجِ وَإِخْدَامِهِ وَكَالسَّاكِنِ بِالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ إذَا كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ يَمْلِكُهُ فَيُكَلَّفُ بَيْعَ الْمَسْكَنِ، وَالْخَادِمِ لِلنُّسُكِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الْحَالِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَالنُّسُكُ عَلَى التَّرَاخِي) أَيْ أَصَالَةً فَلَا يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ لَوْ تَضَيَّقَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يُحْتَمَلُ تَغَيُّرُهُ كَاجْتِمَاعِ الدَّيْنِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فِي التَّرِكَةِ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّرِكَةَ صَارَتْ مَرْهُونَةَ الْعَيْنِ بِالْمَوْتِ فَقُدِّمَ مِنْهَا الْأَقْوَى تَعَلُّقًا وَهَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا نَحْنُ فِيهِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمَا) وَآلَةِ الْحِرْفَةِ لِلْمُحْتَرِفِ وَبَهَائِمِ الزَّرَّاعِ وَمِحْرَاثِهِ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِأَنَّ الْمُحْتَرِفَ يَحْتَاجُ إلَى الْآلَةِ حَالًا وَمَالُ التِّجَارَةِ لَيْسَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فِي الْحَالِ. اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَا زِدْته ثُمَّ) أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي عِبَارَتِهِ هُنَاكَ وَنَصُّهَا: وَقَوْلِي مَا يَلِيقُ بِهِمَا مَعَ ذِكْرِ الْمَلْبَسِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَاجَةِ فِي الْمَسْكَنِ وَذِكْرُ الِابْتِدَاءِ وَالدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِي انْتَهَتْ.
فَأَنْتَ تَرَاهَا قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى خَمْسَةِ أُمُورٍ مَزِيدَةٍ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الدَّيْنُ لَكِنَّ الْأَصْلَ ذَكَرَهُ هُنَا فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَزِيدًا فِي بَابِ الْفِطْرَةِ لَيْسَ مَزِيدًا هُنَا فَلِذَلِكَ أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ غَيْرَ الدَّيْنِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الَّذِي زِدْتُهُ ثَمَّ غَيْرَ الدَّيْنِ، وَالْغَيْرُ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ كَمَا عَلِمْت فَهِيَ مَزِيدَةٌ عَلَى الْأَصْلِ هُنَا كَمَا أَنَّهَا مَزِيدَةٌ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْحَالُ فِي الدَّيْنِ فَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْأَصْلِ فِي بَابِ الْفِطْرَةِ أَيْضًا لَا هُنَا تَأَمَّلْ وَاشْتِرَاطُ الْفَضْلِ عَنْهُ هُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِي الْفِطْرَةِ فِيهِ خِلَافٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.
وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ الْفَضْلُ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اعْتِبَارَ الْفَضْلِ هُنَا وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا مَعَ حِكَايَتِهِمْ الْخِلَافَ هُنَاكَ، وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ بِحَقَارَةِ الْفِطْرَةِ غَالِبًا بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِ فَسُومِحَ بِوُجُوبِهَا مَعَ الدَّيْنِ عَلَى أَحَدِ الرَّأْيَيْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ الْحَجِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا عَنْ مَالِ تِجَارَةٍ) تَنْبِيهٌ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute