للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد الرزاق: " (عن مَعْمر) (١)، عن أيوب (٢)، عن أبي قلابة". وقال وكيع: "عن يونس بن أبي إسحاق (٣)، عن أبي السَّفَر (٤) ". قالا جميعًا: كانَ أبو بكر الصِّدِّيق يقول: "أَجِيفوا (٥) الباب حتى نتَسَحَّر" (٦) (٧).

وهذا محمولٌ على أنه كان يأكل شحوره ما لم يتحقَّق طلوع الفجر، وإن شَكَّ في ذلك؛ لأنَّ الأصل استحبابُ بقاءِ الليل (٨).


(١) ما بين قوسين زيادة في الأصل، غير موجودة في مصنف عبد الرزاق، كتاب الصيام، باب (تأخير السحور) (حديث رقم ٧٦١٨) (٤/ ٢٣٤).
(٢) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان العَنَزي، مولاهم، البَصْريُّ، الأدَميّ، السَّخْتِيانيّ، التَّابِعيُّ، الإمام، الفقيه، المُحدِّث، مات في زمن الطاعون عام ١٣١ هـ. الطبقات الكبرى لابن سَعد (٧/ ١٨٣)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ١٥٣).
(٣) هو: أبو إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عَمرو بن عبد الله الهَمْدانيّ، السَّبيعي، الكُوفِيُّ، التَّابِعيُّ، العالِم، المُحدِّث، والد إسرائيل بن يونس، مات عام ١٥٩ هـ، وقيل غير ذلك على خلاف. تهذيب الكمال للمزّي (٨/ ٢٠٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٣٢٩).
(٤) أبو السفر هو: سَعيد بن يُحْمِد الثَّوري، الهَمْداني، الكُوفِيُّ، التَّابِعيُّ، الفقيه، المُحدِّث، ويقال: ابن أحمد، مات عام ١١٣ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٦)، الطبقات الكبرى لابن سَعد (٦/ ٣٠١)، تهذيب الكمال للمزّي (٣/ ٢٠٦)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١/ ١٤١٣).
(٥) أجيفوا: من جوف، وأجيفوا الباب: أي رُدُّوه أو أغلقوه، وأجَافَ الباب: رَدَّه عليه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (جوف) (١/ ٣١١)، لسان العرب لابن منظور، مادة (جوف) (٩/ ٣٥).
(٦) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند عبد الرزاق في مُصنفه، ووجدته بلفظ آخر، وهو: (أجيفوا الباب لا يفجأنا الصبح). مصنف عبد الرزاق، كتاب الصيام، باب (تأخير السحور) (حديث رقم ٧٦١٨) (٤/ ٢٣٤).
(٧) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء، أبو بكر الصديق (ص: ٧٥) به.
(٨) وقال أبو زكريا النووي: "وقد صَرَّحَ الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرّم على الشاكّ: الأكل وغيره، ولا خلاف في هذا لقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ … ﴾، وأما الشَّافِعيُّ فقد قال: "وأستحب التأني بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب، يخاف أن يكون الفجر طلع فإني أحبّ قطعه في ذلك الوقت"، وقال أيضًا: "الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر مُعترضًا في الأُفق"، وقال أبو محمد =

<<  <   >  >>