للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَهُ

قَوْله فِيهِ

وَقَالَ ابْن عَبَّاس لامستم وتمسوهن واللاتي دَخَلْتُم بِهن والإفضاء النِّكَاح

قَالَ ابْنُ أبي حَاتِم ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله ٦ الْمَائِدَة {أَو لامستم النِّسَاء} قَالَ الْجِمَاعَ

وَقَالَ أَيْضا ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثَنَا الْمحَاربي عَن دَاوُد بن ح ٢٢٤ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ٤٩ الْأَحْزَاب قَالَ إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَلا طَلاقَ

وَقَالَ أَيْضا ثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله ٢٣: النِّسَاء {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} قَالَ وَالدُّخُولُ النِّكَاحُ وَقَالَ أَيْضا ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قَوْله ٢١ النِّسَاء {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}

<<  <  ج: ص:  >  >>