للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره صحيحاً لوجب في الشّهود أن يكونوا أئمّة, وهذا يؤدّي إلى وجوب أربعة أئمة في شهادة الزّنا, وإمامين في الشّهادة على الأموال, وهذا خرق للإجماع, بل خلع لجلباب الحياء من الله تعالى.

قال: ((لأنّها رواية عمّن لا تعلم عدالته ونزاهته من فسق التّأويل)).

أقول: هذه دعوى للجهل بعدالة الرّواة (١) , فإمّا أن يدّعي الجهل لنفسه أو يدّعيه على العلماء, إن كان الأوّل فمسلّم, ولا يضرّ تسليمه لأنّ الإقرار بما يدخل النّقص على المقرّ دون غيره صحيح وفاقاً؟ وإن كان الثّاني فغير مسلّم لأنّ الدّعوى على الغير تحتاج إلى بينة صحيحة أو إقرار من المدّعي عليه, وكلّ ذلك غير حاصل في هذه الدّعوى, أمّا الرّواية عن أهل التّأويل فقد [أجازها] (٢) أكثر العلماء وادّعوا الإجماع من الصّحابة وغيرهم على ذلك, واحتجّوا بحجج كثيرة يأتي بعضها في موضعه إن شاء الله تعالى, ومن لم يقبلها من أهل العلم لم يتمسّك بحديث حتّى يعرف براءة رواته من ذلك, ولا اعتراض على من قبلهم, ولا على من لا يقبلهم.

والعجب /من المعترض يقدح على المحدّثين بعدم علمهم بنزاهة رواتهم عن فسق التّأويل, وقد بيّنّا نصوص أئمة الزّيديّة على قبول كفّار التّأويل, بل (٣) على أنّ قبولهم مجمع عليه, وبيّنّا أنّ من لم


(١) في (س): ((الرواية))!.
(٢) في (أ) و (س): ((أجازه)) , والمثبت من (ي).
(٣) ((بل)) سقطت من (س)!.