للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علوم الاجتهاد؟ (١ وأن معرفته اجتهاد (١)؟ ومن المعلوم لكلّ منصف أنّ تعلّم مثل هذا أسهل من تعلّم كتاب الصّلاة في كثير من الكتب الفقهيّة التّقليديّة, وقد تعرّض المتعلّمون من الطّلبة لمعرفة علم العربيّة, وكثير من العلوم الدّقيقة؛ فلم يعلم من أحد من أهل العلم أنّه قنّطهم من بلوغ المقصود في تلك الفنون, فكيف إلى معرفة مختصر لطيف في النّاسخ والمنسوخ؟! وهذا محض المخالفة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يسّروا ولا تعسّروا)) (٢) فنسأل الله الهداية, ونعوذ به من الغواية.

قال: ((فكيف يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم)

أقول: الجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأوّل: إمّا أن يشير بهذا الكلام إلى الاستهزاء والسّخرية بمن أجاز للمميّز من القرّاء المقلّدين, أو أوجب عليه أن [يبحث عن] (٣) الأدلّة ويعرف نصوص السّنّة ثمّ يقلّد الأرجح من العلماء, أو يأخذ بما وافق النّصوص النّبويّة التي حكم لها نقّاد العلماء بالصّحّة وعدم النّسخ والتّخصيص والمعارضة, أو يشير بهذا الكلام إلى السّخرية بمن قال بتجزّىء الاجتهاد, وأنّ المطّلع على أدلّة المسألة, وجميع ما قيل فيها (٤) يصير مجتهداً فيها, يلزمه العمل باجتهاده, وكلّ واحدة من هاتين المسألتين صحيحة القواعد, نصّ عليها من جلّة


(١) ما بينهما ساقط من (س).
(٢) تقدم تخريجه: (١/ ٨٣).
(٣) في (أ): ((يعرف)) , والمثبت من (ي) و (س).
(٤) في (س): ((فيه))!.