للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر شيخنا ابن ظهيرة -أمتع الله المستفيدين ببقائه- تفصيل ما أجمله العلاّمة النّووي من ألفاظ الشّافعيّ ونقل ذلك كلّه من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم, وقد تركت التّطويل بترك (١) جميع ذلك؛ لشهرته عند جميع أهل المعرفة من أصحاب الشّافعيّ -رضي الله عنهم-.

وأمّا الدّليل على ما اختاره هؤلاء العلماء الأعلام فوجوه:

أحدهما: أنّه لو جاز (٢) للمقلّد أن يتخيّر عند الاختلاف ما يشاء من غير ترجيح لكان مخيّراً بين التّحليل والتّحريم, إن شاء حلّ (٣) الشّيء, وإن شاء حرّم, وإن شاء أوجب, وإن شاء حرّم ثم حلّ أو أحلّ ثم حرّم بغير دليل ولا ضابط, وهذا ممنوع؛ لأنّه يؤدّي إلى تمكّن العوامّ من سقوط جميع التكاليف الظّنّيّة الخلافيّة والإجماعيّة, أمّا الخلافيّة, فظاهر, وأمّا الإجماعيّة الظّنّيّة؛ فلأنّ في العلماء من يقول: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجب (٤) العمل به فيقلّدون من قال بهذا, وحينئذ لا يجب عليهم إلا الضّروريات من الدين أو من الإجماع, لكن الضّروريات من الإجماع هي الضّروريات من الدين, فحينئد لا يجب عليهم إلا المعلوم ضرورة من الدّين, بل هذا القول


(١) في (ت) , وهامش (ي): ((بذكر)) , في نسخة.
(٢) في (أ): ((لو كان جاز)) ثم كتب أعلى منها ((جائزاً)) وكان كذلك في (ي) ثم ضرب على ((كان)).
(٣) في (س): ((حلل)) في المواضع الثلاثة.
(٤) في (س): ((لا يجوز)) وكذا في نسخة كما في هامش (ي).