للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على شرط مسلم, وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

(٢ وثالثها: أنّه - عليه السلام - لما صلّى بهم خمساً فتابعوه, فقال لهم: ((إنّه لو حدث أمر لأنبأتكم به)) (١) أو كما قال (٢) , رواه البخاري ومسلم, ولفظهما ((إنّه لو حدث في الصّلاة شيء أنبأتكم به)).

ورابعها: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب على خلاف رأيه في قصّة/ أسرى بدر وقوله لعمر: ((لقد (٣) عرض عليّ عذاب أصحابك)) الحديث (٤) , وذلك لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالموافقة ويوجبها عليه.

وخامسها: أنّ بعض أفعاله - عليه السلام - غير واجب إجماعاً وما كان بعضه غير واجب لم يدلّ كلّ فرد منه على الوجوب.

وسادسها: أنّه - عليه السلام - لو فعل شيئاً معتقداً لإباحته, أو ناوياً للتّنفّل به, وفعلناه معتقدين بوجوبه ملزمين للعامّة فعله وتحريم تركه لم يصدق علينا التأسّي الذي أمرنا به, ولكنّا إلى مخالفته أقرب منّا إلى الاقتداء به, ولهذا أمثلة كثيرة:

منها: إنّه لا (٥) يستحب لنا الطّلاق, ولا يجب علينا مع أنّه - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه البخاري ((الفتح)): (١/ ٦٠٠) , ومسلم برقم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) ما بينهما ساقط من (س).
(٣) سقطت من (س).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٧٦٣) من حيث عمر - رضي الله عنه -.
(٥) تحرّفت في (س) إلى: ((الآن)) فتغيّر المعنى!.