للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (١) , وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه النّسائي (٢).

الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (٣) , قال الخطّابي (٤): الأغلوطات.

ولم يصح عنه, في إسناده مجهول (٥) , مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير, روى في ((جامع الأصول)) (٦) له شاهداً عن أبي هريرة, وفي البخاري (٧) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) , وهذا يشهد لمعناه.

الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها


(١) ((السنن)): (٤/ ٤٣٧).
(٢) ((السنن)): (٨/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود: (٤/ ٦٥) , وأحمد: (٥/ ٤٣٥).
(٤) ((معالم السنن)): (٥/ ٢٥٠) مع ((مختصر المنذري)) ونصّه: ((وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات)) .... و ((الأغلوطات)): واحدها أغلوطة, وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق ...
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة, اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة, من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها, ويستسقط رأيهم فيها)) اهـ.
وانظر: ((غريب الحديث)): (١/ ٣٥٤) للخطّابي.
(٥) وهو عبد الله بن سعد.
(٦) (٥/ ٥٧).
(٧) ((الفتح)): (١٣/ ٢٧٩) يرويه أنس عن عمر - رضي الله عنه -.