للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس به. فالحافظ ابن عبد الهادي ما رآى الحمل في هذا الحديث على علي ابن عياش الراوي عن أبي غسان في الرواية الشاذة ـ لثقته (١)، فإنه ثقة حجة كما قال الدارقطني (٢)، بل جعل الحمل على إبراهيم بن الهيثم لأنه متكلم فيه.

فقد تبين أن كلا المتابعتين ـ أعنى رواية الأسود عن عائشة، ورواية عطاء بن سيار عن عائشة ـ لم تسلم من علة.

ويبقى النظر فيما يشهد لحديث عائشة، وهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة وفيه أنه قال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ "

ـ الحديث (٣)، فهذا أيضاً أعلّه الامام أحمد بالاضطراب (٤).

وشاهد ثان هو حديث سلمة بن المحبّق ـ وسيأتي في هذا المطلب، وهو معلول عنده أيضاً.

فتبين من هذا كله أن حديث أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ليس له عند الامام أحمد شيء سالم من العلة يشهد له، وقد عارضه ما هو أثبت منه عنده، وهو حديث عبد الله بن عُكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أخرجه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، والترمذي (٧)،


(١) تهذيب الكمال ٢١/ ٨٤، وقال ابن حبان: كان متقناً الثقات ٨/ ٤٦٠.
(٢) ذكره البيهقي السنن الكبرى ١/ ١٦.
(٣) أخرجه مسلم ١/ ٢٧٦/٣٦٣ وغيره.
(٤) مسائل الإمام أحمد ـ برواية عبد الله ١/ ٣٨، مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ١/ ٢٢.
(٥) السنن ٤/ ٣٧٠ ح ٤١٢٨، ٤١٢٧.
(٦) السنن ٢/ ١١٩٤ ح ٣٦١٣.
(٧) الجامع ٤/ ١٩٤ ح ١٧٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>