للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: التفريق بين الصحبة المقترنة بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم والمجردة منه.]

تقدم عن الإمام أحمد أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عنده ثبوت صحبة الرائي، لكن ورد عنه نفيه للصحبة عن بعض من ثبتت لهم الرؤية، فأوجب ذلك طلب التوفيق بين الأمرين. ومن أمثلة من ورد عنه أنه أثبت صحبته ثم نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم:

١. عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي (١).

روى أبو داود قال: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: كان عبد الله بن يزيد ـ يعني الخَطْمي والي الكوفة ـ فقيل لأحمد: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رؤية يقولون (٢).

وقال الأثرم: "قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما الصحيحة فلا، ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياّش، عن أبي حَصِين، عن أبي بردة، عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وضعفه أبو عبد الله وقال: ما أرى ذاك بشيء" (٣).

دل سؤال أبي داود للإمام أحمد على أنه كان يثبت لعبد الله بن يزيد الإدراك للنبي صلى الله عليه وسلم دون السماع منه. ومما ورد عنه من تنصيص على أن له الإدراك ما رواه ابنه عبد الله (٤) عنه قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: حدثنا


(١) بفتح المعجمة وسكون المهملة تقريب التهذيب ص ٥٥٢.
(٢) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٥١ رقم ٢٠٤٩.
(٣) المراسيل ٣٦٦.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٤٤٠ رقم ٥٨٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>