للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: ما رواه المجهول مخالفا للثابت المعروف عند الإمام أحمد]

إذا روى الراوي المجهول حديثاً مخالفاً للثابت المعروف عند الإمام أحمد قوي عنده ردّ حديثه بسبب جهالته وما تضمنته روايته من المخالفة. ويدل على هذا صنيعه في أحاديث وهي:

الحديث الأول:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث، حديث مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت؟ قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه" (١).

رواه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وابن ماجه (٤)، وأحمد (٥) وغيرهم من طرق عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مالك في "الموطأ" (٦).

فهذا الحديث أعله الإمام أحمد بجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حيث قال: فيه أمه، ومن أمه؟


(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١٩٢ رقم ٤٨٢٧ و ٣/ ٤٨ رقم ٤١٠٨.
(٢) السنن ٤/ ٣٦٨ ح ٤١٢٤.
(٣) السنن ٧/ ١٧٦ ح ٤٢٦٣.
(٤) السنن ٢/ ١١٩٤ ح ٣٦١٢.
(٥) المسند ٤٠/ ٥٠٣ ح ٢٤٤٤٧.
(٦) رواية الليثي ٢/ ٤٩٨، وانظر: التمهيد ٢٣/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>