للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني: وسيلة إثبات السماع وذكر شروطها وموانعها. المطلب الأول: طريق إثبات السماع بالتصريح به في السند.

والمقصود بوسيلة إثبات السماع الأمر الذي يحتج به الناقد لإثبات سماع الراوي ممن روى عنه، ولما كان مذهب الإمام أحمد اشتراط ثبوت السماع فلا يُعتبر شيءٌ لإثبات السماع عنده دون التصريح به في السند، وذلك أيضاً يتقيد ببعض الشروط وانتفاء بعض الموانع.

المطلب الأول: طريق إثبات السماع بالتصريح به في السند.

وذلك أن يرد في إسناد صالح للاحتجاج أن فلاناً قال: سمعت فلاناً، أو حدثني، أو قال لي، أو أخبرني، أو سألته عن كذا وما إلى ذلك، فكل هذه تدل على ثبوت السماع بين الراوي ومن روى عنه، ويحتج الإمام أحمد بذلك لحمل ما ورد بالعنعنة بين الراويين على الاتصال. فمن ذلك:

١. قال صالح: "قلت: ابن أبي ذئب سمع من الزهري؟ قال: نعم، سمع منه"، وقال صالح: "حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني الزهري. وغير يحيى يقول: سألت الزهري، وهذا يحيى بن سعيد يقول: حدثني" (١). فاحتج الإمام أحمد بتصريح ابن أبي ذئب بقوله في الإسناد: حدثني الزهري، وبقوله: سألت الزهري. فإن كلتا العبارتين صريح في إثبات السماع.

٢. قال ابن هانئ: "سألت أبا عبد الله: قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه؟ قال: نعم، في حديث إسرائيل يقول: سمعت أبي عبد الله" (٢).


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابنه صالح ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ رقم ١٠١٨، ١٠١٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ٢/ ٢١٤ رقم ٢١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>