للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المروذي: «وذكرت له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»، فقال: خالفه سالم، هكذا رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قلت: فأيما الثبت؟ فتبسّم، وقال: الله أعلم. قلت: ما الذي يميل إليه قلبك منهما؟ قال: أرى - والله أعلم - إلى نافع». (١)

وذكر ابن رجب أن غير المرّوذي نقل عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث: «فيما سقت السماء العُشر». (٢)

واختلفا في ثلاثة أحاديث أخرى غير هذين: هما: حديث: «إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد منها راحلة»، رواه سالم عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله. وحديث: «تخرج نار من قبل اليمن فتحشر الناس … ». رواه سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه نافع، عن ابن عمر، عن كعب قوله. (٣) وحديث: رفع اليدين في الصلاة، رفعه سالم عن أبيه، ووقفه نافع على ابن عمر. (٤)

وكلام الإمام أحمد في ترجيح قول نافع على قول سالم في الحديثين المذكورين ليس منبياً على تقديمه له على سالم، بل لقرينة كون نافع لم يرو الحديث على الجادة، فدل على مزيد ضبطه له، فلا يؤخذ من ذلك تقديمه مطلقاً على سالم، وبهذا يجمع بين توقفه عن التقديم بينهما وتقديمه لرواية نافع في تلك الموضعين، والله أعلم.

ومن تلاميذه عبد الله بن دينار مولاه، وقد تقدم قول أحمد فيه لما سئل عنه عن ابن عمر فقال: ثقة، إلا في حديث واحد يرويه، ويقصد بذلك حديث النهي عن بيع والولاء وهبته حيث يرى أنه خالف نافعاً فيه (٥).


(١) العلل ومعرفة الرجال - برواية المروذي وغيره (ص ١٥٦ رقم ٢٧٤).
(٢) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٦٦).
(٣) انظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢؛ ١٣/ ٢٨٣)؛ تهذيب الكمال (١٠/ ١٥٢ - ١٥٣؛ ٢٩/ ٣٠٥).
(٤) التمهيد (٩/ ٢١٢).
(٥) تقدم ذلك في تعريف المنكر عند الإمام أحمد (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>