للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيهقي (١) كلهم من طرق عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس [أن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدَعْ وارثاً إلا عبداً هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه]. وهذا لفظ الترمذي.

فهذا الحديث تضمن إثبات أصل شرعي في ميراث الرجل إذا مات ولم يدع وارثاً إلا مولى من أسفل، وقد تفرد به (٢) عوسجة مولى ابن عباس (٣)، ولم يوجد له متابع ولا شاهد يشهد له، فلم يقبله الإمام أحمد لحال عوسجة حيث وصفه بأنه غير معروف عنده، أي ليس له من الشهرة والرواية ما يحتمل منه مثل هذا التفرد. وعوسجة من طبقة التابعين (٤) ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار (٥). وعمرو إمام ثقة ثبت (٦)، وهذان الأمران ـ كونه من طبقة التابعين، ورواية إمام ثقة عنه ـ من القرائن التي تقوي جانب القبول لحديثه، والحكم عليه بالشهرة، لكنهما معارضان بقرينة أخرى هي أقوى منهما ـ وهي: عدم العمل بهذا الحديث عند العلماء. قال الإمام الترمذي رحمه الله ـ بعد تحسينه للحديث ـ "والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين" (٧).


(١) السنن الكبرى ٦/ ٢٤٢.
(٢) قال النسائي: لم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة السنن الكبرى ٤/ ٩٨ ح ٦٤٠٩.
(٣) هو عوسجة المكي مولى ابن عباس، روى عن مولاه ابن عباس وروى عنه عمرو بن دينار. وقال أبو زرعة: ثقة الجرح والتعديل ٧/ ٢٤. وقال البخاري لم يصح حديثه التاريخ الكبير ٧/ ٧٦.
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور الجرح والتعديل الموضع السابق، السنن الكبرى للنسائي ٤/ ٨٨. وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٨١. وقال الذهبي: مجهول ديوان الضعفاء ٣٢٥٨. وقال ابن حجر: ليس بمشهور، وقد وثق تقريب التهذيب ٥٢٤٩. وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٣٢ - ٤٣٥.
(٤) ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في طبقة التابعين ٥/ ٢٨١.
(٥) قال النسائي: لا نعلم أحداً يروي عنه غير عمرو بن دينار الموضع نفسه.
(٦) انظر: تقريب التهذيب ص ٧٣٤.
(٧) الجامع ٤/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>