للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أسهم" فقال: خالفوني فيه. قال أحمد: وإنما قالوا: للفرس سهمان، أي بأنه ليس اختلاف، لأن للفرس سهمين، ولفارسه سهم فذلك ثلاثة أسهم" (١). فلم ير هناك اختلافاً بين من روى الحديث بلفظ: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً] (٢)، وباللفظ الذي رواه سفيان والذي وقع السؤال عليه، لأن المعنى واحد.

وكذلك قال لما سأله الأثرم عن حديث ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "بادروا الصبح بالوِتر" (٣)، قال: "هذا أُراه اختصره من حديث "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤)، وهو بمعناه. قال: فقلت له: رواه أحد غيره؟ قال: لا" (٥).

ومع تجويزه للرواية بالمعنى فقد كان يفضل اتباع اللفظ والتقيد به، ويقدم رواية من كان يلتزم اللفظ على رواية من كان يروي بالمعنى، لأن احتمال دخول الخطأ والغلط في الرواية بالمعنى أقوى منه من الرواية باللفظ إذا قورنت بها. وهذا الاعتبار كان أحد أوجه تقديم حفظ الكتاب على حفظ الصدر عند الإمام


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ٤٤٤/ ٢٠٢٩. وحديث سفيان رواه ابن حبان الإحسان ١١/ ١٣٩ - ١٤٠ ح ٤٨١١، والدارقطني ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٣٢٥ كلهم من طرق عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر به بلفظ: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ثلاثة أسهم، للرجل سهم ولفرسه سهمان]. ولم أقف على رواية ابن مهدي عن الثوري.
(٢) رواه غير واحد عن عبيد الله. انظر: صحيح البخاري ٦/ ٦٧ ح ٢٨٦٣، ٧/ ٤٨٤ ح ٤٢٢٨ مع فتح الباري، صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٣ ح ١٧٦٢، ومسند الإمام أحمد ٨/ ١١ ح ٤٤٤٨. وقد وافق أبو معاوية سفيان في اللفظ الذي رواه بعض الرواة عنه كما في مسند الإمام أحمد.
(٣) أخرجه أبو داود ح ١٤٣٦، والترمذي الجامع ٢/ ٣٣١ ح ٤٦٧، وأحمد المسند ٩/ ١٧ ح ٤٩٥٢، وابن خزيمة ٢/ ١٤٦ ح ١٠٨٧، وابن حبان ٦/ ١٩٨ ح ٢٤٤٥، والحاكم المستدرك ١/ ٣٠١.
(٤) هذا حديث عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر. أخرجه مسلم ١/ ٥١٧ ح ١٤٨ وغيره.
(٥) فتح الباري لابن رجب ٦/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>