للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجرجاني بمكة عن الحسين بن عيسى فلم يقل فيه يسار ولا يمين، وهو الصواب، وقال الجرجاني علي بن أحمد رواه عن الحسين بن عيسى فقال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم بتختم في يمينه] (١) فنص ابن عدي على أن الصواب عدم تعيين اليد كما رواه غير واحد عن سعيد، وشعبة، وهشام، وغيرهم عن قتادة".

الحديث الثاني: قصة أم سليم، وقد روى المروذي المسألة بأصرح من هذا:

قال المروذي: وذكرتُ حديثَ عباد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن صفية حاضت بعد ما طافت، فقال: أخطأ فيه عباد، إنما هو عن قتادة، عن عكرمة (٢).

هذا الحديث رواه أبو يعلى (٣) من هذا الوجه، قال: حدثنا زهير، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أم سُليم أنها حاضت بعد ما أفاضتْ يومَ النحر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر. رواه الطحاوي عن ابن أبي داود، عن سعيد بن سليمان به (٤).

وجه علة الحديث:

قال الإمام أحمد في رواية المروذي: أخطأ فيه عبّاد، إنما هو عن قتادة، عن عكرمة. وقال في رواية أبي داود: إنما هو في كتب سعيد، عن عكرمة، يعني عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة. أي إن الرواية الصحيحة عن سعيد كما هي في أحاديثه المحفوظة في كتب أصحابه: عن قتادة، عن عكرمة، وليس عن قتادة عن أنس. هكذا رواه روح بن عبادة ـ وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط كما


(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٨٨٢.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ رواية المروذي وغيره ١٤٩/ ٢٦٥.
(٣) مسند أبي يعلى ٣/ ٢٧٥/٣٠٧١.
(٤) شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>