للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: قال المروذي: "قال أبو عبد الله: شعيب بن أبي حمزة كان لا يكاد يحدث، فلما حضرته الوفاة قال: اجمعوا لي فلاناً وفلاناً، فاجتمع بقية، ويقولون أبو اليمان، وقد ذكروا علي بن عياش، فلا أدري كان أم لا؟ فقال: هذه كتبي ارووها عني، فكان أبو اليمان يقول: حدثني شعيب، ولا أدري كان معهم أم لا؟ " (١).

ومثل هذا رواية ابنه عبد الله (٢). وفي رواية أخرى لعبد الله: "قلت كيف سماع أبي اليمان منه؟ قال: كان يقول: أخبرنا شعيب. قلت: فسماع ابنه؟ قال: كان يقول: حدثني أبي. قلت سماع بقية؟ قال شيء يسير … " (٣).

فهتان الروايتان تفيدان أن شعيباً أجاز للجماعة الحاضرين رواية كتبه الحاضرة وقت الإجازة، وهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة من المناولة ـ أي إجازة لمعين في معين (٤) ـ إلا أن الإمام أحمد نفى علمه بكون أبي اليمان مع هؤلاء الجماعة أم لا، كأنه لم يثبت عنده نقل الذين ذكروا أن أبا اليمان حضر ذلك المجلس. واختلف عنه في الصيغة التي يذكرها أبو اليمان عند الرواية عن شعيب: هل هي حدثنا أو أخبرنا؟

الثانية: قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أبا عبد الله وسُئل عن أبي اليمان، وكان الذي سأله قد سمع منه، فقال له: أي شيء تنبش على نفسك؟ ثم قال أبو عبد الله: هو يقول أخبرنا شعيب، واستحل ذلك بشيء عجيب. قال أبو عبد الله: كان أمر شعيب في الحديث عسراً جداًّ، وكان علي بن عيّاش سمع منه، وذكر


(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ١٣٢ رقم ٢٣٣.
(٢) المصدر نفسه ١/ ٩٩ رقم ٢٢٩.
(٣) المصدر نفسه ٢/ ٤٩٦ رقم ٣٢٧٧.
(٤) علوم الحديث ص ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>