للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. أنه كان يروي بالإجازة بدون إحضار الكتاب المجاز وبدون اطلاع المجيز على المجاز. قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: بلغني أن ابن وهب جاء إلى ابن عيينة فقال: يا أبا محمد! ما عرض عليك ابن أختي أول من أمس هو لي سماع" (١). ومثله للمروذي: قال أحمد: "وأخبرني بعض أصحابنا أنه رأى ابن وهب عند ابن عيينة فقال له: الكتب التي عرضها عليك ابن أخي أرويها عنك؟ " (٢).

والذي أخبر الإمام أحمد هو يحيى بن معين، فقد ذكر أنه حضر القصة (٣)، وذكر ابن أبي يحيى أنه سمع رجلاً يقول ليحيى بن معين: إن أحمد حدث عنك أنك رأيت ابن عيينة أتاه ابن وهب بكتب فقال: أحدث بها عنك؟ فقال برأسه أي نعم ولم يتكلم. وفي رواية: قال له: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي قال: نعم. وفي رواية أخرى أن ابن معين قال: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. ا. هـ (٤).

٣. أنه كان يأخذ الكتاب مما لم يسمعه، قاله المروذي عن أحمد (٥). وهذه إذا كان هناك إذن بالرواية فهي إجازة وإلا فهي وجادة.

فهذه الروايات عن أحمد وغيره تدل على نماذج من طريقة ابن وهب في التحمل والتي عيبت عليه، والتساهل واضح في مثل هذا التحمل، وهذا الذي أدّى الإمام أحمد إلى عدم الرواية عن ابن وهب، ثم لما تبين له أمره واستقامة حديثه، وأنه في هذا التساهل كان ماشياً على مذهب أهل بلده في تجويزهم قول:


(١) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٢٤٥ رقم ٢٥٥.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ٤٩ رقم ٢٧.
(٣) التاريخ له ـ برواية الدوري ٢/ ٣٣٦.
(٤) أخرج الروايات كلها ابن عدي في الكامل ٤/ ١٥١٨.
(٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ١٦٢ رقم ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>