للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال آخر:

قال ابن هاني: "سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شَريك، عن الحر بن صَيَّاح: رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة؛ حديث الحر بن صيَّاح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه" (١).

فسمى حديث الحر بن صياح (٢) منكراً لمخالفته رواية نافع الذي كان أعلم بحديث ابن عمر منه، فقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق صيامه (٣)، فهذا أيضاً من إطلاق المنكر في مقابل المعروف.

ومثال آخر:

ذكر الأثرم أن أحمد سُئل عن حديث حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر رفعه: [لا إحداد فوق ثلاث]، فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر رأيه. ا. هـ. نقله ابن حجر عنه (٤).

فأطلق المنكر في مقابل المعروف.

مثال آخر:

قال مهنا بن يحيى: "سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصفيراء فقال: منكر الحديث. قلت: أي شيء من منكره؟ قال: يروي عن عطاء: [الشربة التي تسكر


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ١/ ١٣٦ رقم ٦٧٠.
(٢) وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم تهذيب الكمال ٥/ ٥١٥.
(٣) رواه مسلم صحيح مسلم ٢/ ٧٩٣ ح ١١٢٦ (١١٩).
(٤) فتح الباري ٩/ ٤٨٧. ولم أقف عليه لا مرفوعاً ولا موقوفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>