للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس، هو ممن يحتمل" (١)، فكأنه عند الإمام أحمد ليس له من الثقة ما يحتمل تفرده بهذا الأصل (٢).

ووجه مطابقة هذا المعنى للمعنى اللغوي للمنكر أن الخطأ خلاف الواقع والثابت، وذلك يتضمن مخالفته للمعروف.

وقد تقدم في مبحث الإعلال بكذب الراوي أنه أطلق "المنكر" على الحديث الموضوع، وأن وجه ذلك هو تحقق خطأ راويه وإن كان غير معروف بتعمد الكذب، مثل ما قال في بعض أحاديث عثمان بن أبي شيبة التي أنكرها عليه وقال إنها موضوعة، واعتذر له بأنه حدّث بتلك الأحاديث على سبيل التوهم والغلط (٣).

فهذه المعاني التي وقفت على إطلاق الإمام أحمد المنكر عليها.

وقبل استخلاص المعنى الاصطلاحي للمنكر عنده أذكر ما ورد عن بعض أهل هذا العلم من تفسير المنكر عند الإمام أحمد، وذلك في المسألة الثالثة.


(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ٢٢٦ رقم ٤٣٦.
(٢) أما الإمام البخاري وغيره من أصحاب الكتب الستة ـ ما عدا الإمام مسلم ـ فأخرجوا الحديث انظر: صحيح البخاري ١١/ ١٨٣ ح ٦٣٨٢ مع فتح الباري. وقال ابن عدي: هو ـ أي عبد الرحمن بن أبي الموال ـ مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي الموال الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٦١٧.
لكن أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه ليس في شيء من تلك الأحاديث ذكر الصلاة سوى حديث جابر فتح الباري ١١/ ١٨٤.
ويحتمل أن يكون إخراج البخاري للحديث لكونه لم يتضمن أصلاً في الحلال والحرام، بل هو في باب الفضائل التي يتسامح في شروط القبول فيها، والله أعلم.
(٣) انظر: ص ١٩٤ - ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>