للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كانت هذه حالة حديث الصدوق إذا تفرد به من غير مخالفة لرواية غيره فحيث جاء تفرده مع المخالفة فحديثه أولى بالنكارة، ومثال ذلك:

قال ابن هانئ: "عرضت على أبي عبد الله حديث لُوين محمد بن سليمان، عن محمد بن ثابت العصري، قال: ثنا نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى حاجته وكان من حديثه يومئذ أن قال: مرّ رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من الغائط فسلّم عليه، فلم يردّ حتى كاد الرجل أن يتوارى ضرب يديه إلى الجدار، ثم مسح وجهَهُ ثم ضرب بيده على الجِدار مرة أخرى فمسح ذراعيه، ثم ردّ عليه السلام ثم قال: "إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن طاهراً". قال لي أبو عبد الله: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعاً" (١).

وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيّمم" (٢).

حديث محمد بن ثابت العبدي رواه أبو داود (٣)، والطحاوي (٤)، وابن المنذر (٥)، والدارقطني (٦)، والطبراني (٧). وتفرد بذكره من هذا الوجه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالف بذلك الأثبات من أصحاب نافع، منهم مالك (٨)، وأيوب (٩)،


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ١/ ٢٢ رقم ١١٠.
(٢) سنن أبي داود ١/ ٢٣٤.
(٣) الموضع نفسه.
(٤) شرح معاني الآثار ١/ ٨٥.
(٥) الأوسط ٢/ ٤٩ ح ٥٤٠.
(٦) سنن الدارقطني ١/ ١٧٧.
(٧) المعجم الأوسط ٨/ ٦ ح ٧٧٨٤.
(٨) وحديثه في الموطأ ١/ ٥٦ ح ٩٠، ٩١ لكن لم يذكر الضربتين وإنما ذكر التيمم إلى المرفقين.
(٩) وحديثه عند ابن أبي شيبة المصنف ١/ ١٤٦ ح ١٦٧٣، وعبد الرزاق المصنف ١/ ٢١٢ ح ٨١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>