للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن مسعود هل هو أبو طيبة، أو أبو فاطمة، وإن كان أبا طيبة هل هو بالطاء المهملة أو بالظاء المعجمة (١).

وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث عن ابن مسعود، لأنه لا يعرف إلا من هذا الطريق، وراويه السري بن يحيى قال فيه: ثبت ثقة ثقة، لكن شيخه وشيخ شيخه نص الإمام أحمد على أنهما مجهولان، فلا يحتمل منهما التفرد بهذا الأصل عن ابن مسعود.

وكذلك وهّن حديث أبي العُشَراء في الذكاة؛ رواه حماد بن سلمة، عن أبي العُشَراء، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبّة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأك" (٢).

قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي العُشراء، قال: "هو عندي غلط، قلت: فما تقول؟ قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيف ما أمكنتك الذكاةُ ولا تكون إلا في الحلق أو اللبّة، فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبّة" (٣).

وعلة الحديث عند أحمد أنه لا يروى عنه غير هذا الحديث، قاله الميموني عن أحمد (٤)، فهو في حكم المجهول.

قال مهنّا: "سليمان بن أبي سليمان، يحدث عنه العوام بن حَوشَب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة بالمدينة والملك بالشام"، قال أحمد:


(١) انظر: لسان الميزان ٧/ ٦٠ - ٦١.
(٢) رواه الترمذي الجامع ٤/ ٧٥ ح ١٤٨١، وأبو داود السنن ٣/ ٢٥٠ ح ٢٨٢٥، والنسائي السنن الكبرى ٣/ ٦٣ ح ٤٤٩٧، والسنن ٧/ ٢٢٨ ح ٤٤٠٨، وابن ماجه السنن ٢/ ١٠٦٣ ح ٣١٨٤، وأحمد المسند ٣١/ ٢٧٨ ح ١٨٩٤٧.
(٣) تهذيب الكمال ٣٤/ ٨٦.
(٤) المصدر نفسه ٣٤/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>