للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: اختلف أيوبُ أبو العلاء وهمامٌ في حديثه: [من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدق]. قال أحمد: همام عندي أحفظ" (١).

حديث همام رواه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، والطيالسي (٤)، وأحمد (٥)، وابن أبي شيبة (٦)، وابن خزيمة (٧)، وابن حبان (٨)، والطبراني (٩)، والحاكم (١٠)، والبيهقي (١١) من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك جمعة في غير عُذرٍ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصفَ دينارٍ".

وأما حديث أيوب أبي العلاء فرواه أبو داود أيضاً (١٢)، والحاكم (١٣)، والبيهقي (١٤) من طريقه، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصقد بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال الإمام أحمد: خالفه في الحكم وقصر في الإسناد (١٥).


(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٣٩٤ رقم ١٨٨٠، ومثله في سنن أبي داود ١/ ٦٣٩.
(٢) السنن ١/ ٦٣٨ ح ١٠٥٣
(٣) السنن ٣/ ٨٩ ح ١٣٧١، وفي الكبرى ١/ ٥١٧ ح ١٦٦١.
(٤) مسند الطيالسي ص ١٢٢ ح ٩٠١.
(٥) المسند ٣٣/ ٢٧٨ ح ٢٠٠٨٧، ٣٣/ ٣٣٠ ح ٢٠١٥٩.
(٦) المصنف ١/ ٤٨٠ ح ٥٥٣٥.
(٧) صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٧٧ ح ١٨٦١.
(٨) الإحسان ٦/ ٢٨ ح ٢٧٨٨، ٢٧٨٩.
(٩) المعجم الكبير ٧/ ٢٣٥ ح ٦٩٧٩.
(١٠) المستدرك ١/ ٢٨٠.
(١١) السنن الكبرى ٣/ ٢٤٨.
(١٢) السنن ١/ ٦٣٩ ح ١٠٥٤.
(١٣) المستدرك ١/ ٢٨٠.
(١٤) السنن الكبرى ٣/ ٢٤٨.
(١٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>