للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب إبراهيم النخعي، منهم الأعمش (١)، ومنصور (٢)، ومغيرة (٣) كلهم عنه، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. وذكر الدارقطني أن هذه هي رواية أبي حمزة ميمون الأعور القصاب، وحماد بن أبي سليمان، والحسن بن عبيد الله كلهم عن إبراهيم (٤).

وخالفهم أبو معشر فجعله من مسند عثمان بن عفان، ولم يتابع على قوله: عن عثمان.

وإنما انقلب على أبي معشر لأن الحديث وقع التحديث به في حضرة ابن مسعود وعثمان، فسهل تطرق الوهم إلى أبي معشر. قال علقمة: «كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكراً تذكرك ما تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليّ فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاءٌ». هذا لفظ البخاري.

فحكم الحفاظ بأن المحفوظ عن ابن مسعود، وقول أبي معشر وهم. (٥) ومنها: قال حنبل: «ثنا أبو عبد الله: ثنا يزيد: ثنا هشام، عن محمد، عن كعب بن عُجرَة، قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر فتنة، قال أبو عبد الله: أخطأ فيه، إنما


(١) وحديثه عند البخاري (٩/ ١٠٦ ح ٥٠٦٥)، ومسلم (٢/ ١٠١٨ ح ١٤٠٠)، وأبو داود (ح ٢٠٤٦)، والنسائي (السنن الكبرى ٢/ ٩٥ ح ٢٥٤٨)، وابن ماجه (١/ ٥٩٢ ح ١٨٤٥)، وأحمد (المسند ٦/ ٧١ ح ٣٥٩٢).
(٢) حديثه عند الطبراني مقروناً بالأعمش (المعجم الكبير ح ١٠١٦٧).
(٣) وحديثه عند الطبراني أيضاً (المعجم الكبير ح ١٠٠٢٧).
(٤) علل الدراقطني (٣/ ٤٧).
(٥) وهو قول أبي حاتم (علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٢٢)، والدارقطني (علل الدارقطني ٣/ ٤٧؛ ٥/ ١٣٣)، والبزار (٢/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>