للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنه كان يروي الحديث بالزيادة ظاناًّ منه أنها من الحديث، ثم أخذ يتردد في ذلك، ثم تبين له الصواب فيها ففصّلها من الحديث. وتوضيح ذلك أنه روى الحديث في رواية من ذكر عنه بالزيادة، وكان يقول في بعض تلك الروايات: «لا أدري، هذا في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم لا؟». قال ذلك عنه الإمام أحمد (١)، وأبو كريب (٢). ثم ذكر الإمام أحمد عنه أن أبا صالح يقول ذلك. وخالفه عمرو الناقد، فقال: «قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت». (٣) وهذا يدل على أن ابن إدريس لم يضبطه جيداً عن سهيل بن أبي صالح، والله أعلم.

ومنها:

قال صالح: قلت حديث الزُّهري، عن ابن أُكيمة، عن أبي هريرة في القراءة في الصلاة قال: «فانتهى الناس عن القِراءة»، هو في الحديث عن أبي هريرة أو من كلام الزهري؟ قال: أما عبد الرزاق، فحكى عن معمر، عن الزهري قال: سمع ابن أُكيمة يحدّث بحديث عن أبي هريرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى صلاة جهر فيها بالقراءة» وذكر الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يجهر به من القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-). وقال ابن عيينة: فذكر الحديث. وقال معمر: عن الزهري: «فانتهى الناس في القراءة فيما يجهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-). قال سفيان: خَفيتْ عليّ هذه الكلمة. وقال إسماعيل: عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، وذكر

الحديث: «فانتهى الناس» إلى قوله:


(١) المسند (١٢/ ٣٦٣).
(٢) المستخرج على صحيح مسلم (١/ ٤٦٦). قال: «قال ابن إدريس: لا أدري هو من النبي -صلى الله عليه وسلم-» فركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع؟ إلا أني سمعته موصولاً في الحديث».
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>