للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّوْب، فينكز القداح بِشمَالِهِ، فَإِذا نهد مِنْهَا قدح تنَاوله فَدفعهُ إِلَى الرَّقِيب، فَإِن كَانَ مِمَّا لاحظ لَهُ رد إِلَى الربابة، فَإِن خرج الْمُعَلَّى أَخذ صَاحبه سَبْعَة أنصباء، فَإِن خرج بعده المسبل أَخذ الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة، وَغرم الَّذين خابوا ثَلَاثَة أنصباء من جزور أُخْرَى، على هَذِه الْحَال يفعل بِمن فَازَ وبمن خَابَ فَرُبمَا نحرُوا عدَّة جزر، وَلَا يغرم الَّذين فازوا من ثمن الْجَزُور شَيْئا، وَإِمَّا الْغرم على الَّذين خابوا، وَلَا يحل للخائبين أَن يَأْكُلُوا من ذَلِك اللَّحْم شَيْئا، فَإِن فَازَ قدح الرجل فأرادوا أَن يُعِيدُوا قدحه ثَانِيَة على خطار مَا فعلوا ذَلِك بِهِ. نِكَاح المقت كَانَ الرجل إِذا مَاتَ، قَامَ أكبر وَلَده فَألْقى ثَوْبه على امْرَأَة أَبِيه، فورث نِكَاحهَا، فَإِن لم يكن لَهُ فِيهَا حَاجَة، يُزَوّجهَا بعض اخوته بِمهْر جَدِيد، فَكَانُوا يَرِثُونَ نِكَاح النِّسَاء كَمَا يَرِثُونَ المَال، فَأنْزل الله تَعَالَى: " يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا يحل لكم أَن ترثوا النِّسَاء كرها وَلَا تعضلوهن ". الاستئسار وَكَانَ الرجل يحمل فِي الْحَرْب على الرجل بالطرف الَّذِي فِيهِ الزج، فَيَقُول: استأسر! فَإِن لم يفعل قلب لَهُ السنان. قَالَ زُهَيْر: وَمن يعْص أَطْرَاف الزّجاج فَإِنَّهُ ... يُطِيع العوالي ركبت كل لهذم الذئاب ويزعمون إِنَّه إِذا ظهر بِأحد الذئاب دم، مَال عَلَيْهِ صَاحبه فَقتله. قَالَ ابْن الطثرية: فَتى لَيْسَ لِابْنِ الْعم كالذئب إِن رأى ... بِصَاحِبِهِ يَوْمًا دَمًا فَهُوَ آكله

<<  <  ج: ص:  >  >>