ولم يذكر خلافا في الفطر برؤية اثنين، ولم يفرق بين الصحو والغيم.
وقال في " شرح العمدة ": مسألة: وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد. إنتهى. فأطلق ولم يقيده بالغيم.
واستقصاء عبارات الأصحاب في ذلك يصعب، ولا أعلم لأئمة هذه الدعوة شيئاً يخالف ذلك؛ بل يظهر موافقتهم في ذلك، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: هلال رمضان شهد على رؤيته رجلان من أهل الرس، شهدا برؤيته ليلة الجمعة وجماعتهما يزكونهما، ونحن نعمل بشهادتهما عند ظهوره إن شاء الله. إنتهى.
وإن وجدت ما يخالف ذلك عمن ذكرنا أو غيرهم فاذكره؛ لأن القصد من المذاكرة معرفة الحكم للجميع.
وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مثل كلام الأصحاب، إلا أنه أوضح وأجلى وأشمل، فلاجل وضوحه وشموله إكمال شعبان وإكمال رمضان أسوقه، قال رحمه الله في " شرح العمدة ": أما إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال أفطروا؛ لأنه أكثر مافيه الفطر يمضون شهادة اثنين، وذلك جائز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا "(١) .
يقتضي ذلك، ولا يقال قد تبين غلطهما لأن هلال التمام لا يخفى على الجميع، لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل، فكذلك إذا تضمنت شهادتهما طلوعه. وأما إذا صاموا لإغمام الهلال.