للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيدكم أن صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطئ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ٢٠ - ١ في ٣ - ١ - ١٣٨٥هـ)

(١١٣٣ - قوله: أفوكر فأنزل)

ولكن مما ينبغي للصائم أن يعدل عنه إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (تقرير)

(١١٣٤ ـ الحجامة، والفسد، والرعاف، وقلع الضرب، واستدعاء خروج الدم من أي موضع) .

التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه.

والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم.

(تقرير)

(١١٣٥ - قوله: ولا يفطر بفصد

الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس. ... (تقرير)

(١١٣٦ - قوله: ولا رعاف)

تعمده. أما غير المعتمد فلا يفطر بحال عند جميع العلماء، كالقي إذا ذرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>