للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى: إن المساجد تصان عن كل ما تصان منه العين. والسيل إذا دخل المسجد حمل من أوساخ الأسواق مالا يخفى، وأضر بعرصه المسجد وجدرانه، وبالمسلمين الذين يأتون للمسجد للصلاة والقراءة وغيرها.

وعلى هذا فلا يحل لأحد إدخال السيل إلى المسجد لمجرد تفادي دخول شيء من السيل إلى بيته.

أما لو قدر أن دخل السيل إلى البيوت فعلا وخشي سقوطها على من فيها من آدميين وغيرهم قبل خروجهم ولا مخلص من ذلك إلا بعدل السيل إلى المسجد فهذا أشبه حال الضرورة، ومسألتكم لم تبلغ هذا ولا قريباً منه. والسلام عليكم (١)

(ص ـ ف ٨٧٥ - ١ في ٥ - ٤ - ١٣٨٥هـ)

(١١٦٢ - كتابة " الله محمد " في قبلة المسجد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -


(١) انظر وجوب عمارة المساجد واحترامها وتعظيمها، وتحريم الاستهانة بها وتذيرها والاستخفاف بحقها (من رسالة في الوقف ١٩١ في ٢٦ - ٢ = ١٣٧٧هـ)
لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له (انظر فتوى في صيد الحرم ٢٦٧٣ /١ في ٢٧ - ٦ - ١٣٨٧هـ) .
منع تأجير دكاكين تحت المسجد على من يستعملها فيما لا يتفق مع كرامة المسجد (انظر فتوى في الوقف ١١٨٨ في ٢٣ - ٥ - ١٣٨٨هـ) .
عمارة المسجد بما لحرام (انظر فتوى في الوقف ١١٨٧ في ١٨ - ٦ - ١٣٨٩هـ) .

او من كافر (٤١٢٦ في ٢٦ - ٥ - ١٣٨٥هـ) و (٢٤١٧ / ٢ في ٢ - ٤ - ١٣٨٧هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>