للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في ما حمله من الروايات على غير محمله

سلك صاحب النقض هذا المسلك في حديثين، نذكرهما، مع الإجابة عنهما فيما يأتي:

"أولهما": حديث البخاري عن عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعقب صاحب النقض ص١١٩ قول المعلمي بأن هذا القدوم كان في عمرة يراها عمرة القضية بقوله: (إن صح أن القدوم كان في عمرة القضية حمل على أن صلاته خلف المقام إنما وقعت اتفاقًا قبل مشروعية ذلك) . والباعث لصاحب النقض على هذا دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل خلف المقام قبل حجة الوداع، معللاً ذلك في ص٦٣ بأن الصلاة خلفه إنما شرعت بعد تجويله ونزول آيته التي نزلت في حجة الوداع. وما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور ودعواه المذكورة جميع ذلك مردود. أما حمل ما في حديث ابن عمر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين خلف المقام في عمرته على أن ذلك إنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا قبل مشروعية ركعتي الطواف. فيرده تراجم الإمامين البخاري وابن ماجه لهذا الحديث، فقد ترجمه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه (باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وترجمه في كتاب الحج: (باب من صلى ركعتين الطواف خلف المقام) وترجمه ابن ماجه في سننه (باب الركعتين بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>