طاف بالبيت في عمرة القضية فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه".
٣- عن جابر قال: "لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال نعم" أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه. ومن طريق ابن مردويه رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ونقله عنه صاحب النقض ص٣٨، ٣٩.
٤- عن مشائخ ابن سعد في سياق فتح مكة ما لفظه: "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) فيقع الصنم لوجهه، وكان أعظمها هبل وهو وجاه الكعبة. ثم جاء إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى خلفه ركعتين" رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.
وأما قول صاحب النقض: بأن تحويل مقام إبراهيم عليه السلام إنما كان في حجة الوداع، وفيها شرعت الصلاة خلفه. فيخالف من ناحية تأريخ التحويل ما في نقضه ص٤ عن موسى بن عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخر المقام يوم الفتح. ولاشك أن فتح مكة قبل حجة الوداع، كما يخالف من ناحية تأريخ مشروعية الصلاة خلف المقام ما نقله صاحب النقض ص٤١، ٤٢ عن "شفاء الغرام" ولفظه: وذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري